فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥١ - رساله خطى حكم شيربها ميرزاى قمى
ثلاثين درهماً بشرط أن تعطي عشراً منها أبى أو تقول: أتزوّجك نفسي على عشرين درهماً لنفسي عيناً و قبول شرط منّي عليك و هو أن تعطي أبي عشر دينار أوتنفق ولدي مدّة كذا و هكذا. و سيجيء أنّ الأظهر الجواز في القسم الآتى.
قال في الكفاية بعد نقل الفتوى و الرواية:
قد يستشكل الحكم فيما لو شرطت لأبيها شيئا و كان الشرط باعثاً على تقليل المهر، حيث اعتقدت لزوم الشرط، فإنّ الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر فإذا لم يتمّ الشرط أشكل تعيين المسمّى لها من المهر خاصّة، لكن الرواية مطلقةو لايبعد تنزيلها على ما عدا هذا القسم. (٣)
ـ انتهى كلامه (ره) ـ.
و هو أيضاً يشير إلى ما ذكرنا؛ فإذ أنزلناها على ما عدا ذلك، فيكون الحكم في ذلك اللزوم، نظراً إلى عمومات الشرط و لعلّه أشار بذلك الاشكال إلى ما ذكره في المسالك. فإنه قال:
وقد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة، كمالو شرطت لأبيها شيئاً و كان الشرط باعثاً على تقليل المهر، فظنّت لزوم الشرط فإنّ الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الّذي هنا هو المهر، فإذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيين ما سمّته من المهر خاصّة ـ كما سبق في نظائره من المعاوضات ـ و ذلك لاينافي الروايةلانّ ما عيّنته من المهر ثابت على التقديرين و إنّما الكلام فيشيء آخر.و لولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قوياً لاشتمال المهر على شرط فاسد، فيفسده كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه، كالبيع. (٤)
أقول:و في معنى كون الشرط باعثاً على تقليل المهر كونه باعثاً على رضا الزوجة بالتزويج و مراده(ره) من الإشكال
(٣)كفايةالاحكام/١٧٩.
(٤)مسالك الافهام ، شهيد ثانى،١/٤٢٩،قم،دارالهدى.