فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
الهدايةو الارشاد و إبلاغ الرسالة و كذلك عنوان الامام و القرابة فلابد و أن يرجع التصرف فيها إلى مصرفهم، و يعود الحاصل بوجه إلى دين اللّه و رسالة رسوله و إمامة خليفته و الوصف مشعرء بالعليّة .
وكيف كان فلا اشكال عندنا ـ حسب المستفاد من صريح الآية الشريفة أن نصف الخمس ـ ثلاثة أسهم ـ للامام(ع) بعد رسول اللّه(ص)، ولابد من الإيصال إليه زمن الحيوةو الحضور، ولايجوز التصرف فيه بغير إذنه.
ويدلّ عليه أيضاً روايات الباب، نشير إلى بعض منها:
١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده،عن سعد بن عبداللّه،عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى،عن عبداللّه بن مسكان،عن زكريّا ابن مالك الجعفي،عن أبيعبداللّه(ع) أنّه سأله عن قول اللّه عَزّوَجل: {واعلموا أَنمّا غَنِمتم مِن شىءٍ فَأَن للّه خُمُسَهُ و لِلرَّسول و لِذِى القُربى واليَتامى و المساكينِ و ابنِ السَّبيل... } فقال: أمّا خمس اللّه عَزّوجل فللرسول يضعه في سبيل اللّه، و أمّا خمس الرسول فلأقاربه، و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعةأسهم فيهم،و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل.» (٣)
٢ ـ وعنه،عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال،عن أبيه، عن عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابه عن أحدهما(ع) في قول اللّه تعالى: {واعلموا أنمّا غَنمتم من شىء فأَن للّه خُمُسَه و لِلرّسولِ و لِذِى القُربى واليتامى و المساكين و ابن السبيل... } . قال: « خمس اللّه للامام، و خمس الرسول للامام، و خمس ذوي القربى لقرابةالرسول الإمام، و اليتامى يتامى الرسول، و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم». (٤)
٣ ـ ما عن حماد بن عيسى،عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(ع) قال:
(٣)الوسائل، ج، ص٣٥٥، ب١من قسمة الخمس،ح١.
(٤)المصدر السابق: ٣٥٦، ح٢.