فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥
وفيه:إنّه لااقتضاء لذلك فيه كما احتمل(قده) أن يقال: إنّه حكم شرعي ترتّب على إخراج المعدن المأذون فيه.
واستشكل ثانياً:بأنّه «يقتضي ملكيّة الإمام(ع) له جميعه لو أخرج في حال وجوده،و عدم إذنه معظهور بعض تلك الاخبار أو صراحتها في خلافه. (١١١)
وثالثاً:بأنّه يقتضي حصر هذا الحكم في زمن الغيبة فيمن حلّل لهم من الشيعةدون غيرهم، فمن أخرجه منهم كان جميعه حينئذٍ للإمام(ع).
ورابعاً: أنّه يتمشّى هذا الجواب على تقدير ثبوت كونه له(ع)،فيرتكب جمعاً، وإلاّ فلا ريب أنّه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن من تلك الأخبار عند فقد الدليل. (١١٢)
وفيه:أنّ المجيب قد تصدّى لجواب ما ذكر تأييداً للقول بالتفصيل، ولا يصحّ الاشكال فيه بعدم دليل صالح للاستناد إليه للقول بكون المعادن من الأنفال ؛ إذ على هذا الفرض لم يبق مجال للبحث في المعادن و التأييد و الاستبعاد للأقوال فيها.
وقد يجاب عن الإشعار المذكور:
بإمكان تنزيل أخبار الخمس على المعادن المملوكة لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء، فإنّ ظاهر الشهيد في الروضة خروجها عن محل النزاع،و أنّة لا كلام في أنّها ليست من نفل الإمام(ع)، لكنّه لايخلو من تأمّل و نظر خصوصاً الثاني؛ لإطلاق جماعةممّن عرفت أنّ المعادن من الأنفال . (١١٣)
عناوين اُخرى عدّت من الأنفال :
هذا، و قد عدّ في المقنعة من الأنفال البحار و المفاوز، كما عن أبي الصلاح الأوّل،وفي الجواهر:
(١١١)الوسائل٦:٣٤٢،ب٣ ممّا يجب فيه الخمس.
(١١٢)جواهر الكلام١٦:١٣١.
(١١٣)المصدر السابق.