فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٢ - رساله خطى حكم شيربها ميرزاى قمى
أنّ ما قالوه، يقتضي أن المرأة لاتستحق إلا ما سمّي لها في العقد و في الصورةالمفروضةلايتمّ ذلك لأنّ ذلك الشرط حينئذٍ أيضاً جزء المهر و لم يحصل التراضي إلاّ بالمجموع و الرواية لاينا في إثبات الأكثرمن المسمّى إذ مقتضاه بطلان ما سمّي لأبيه، يعنى لايستحق الأب شيئاً وأنّ المرأة تستحقّ ما سمّي لها لأنّها لاتستحقّ شيئاً آخر في عوض الشرط في مثل هذه الصورة أيضاً.
و أنت خبير بأنّ فساد المهر و الثمن إذا أوجب الرجوع إلى مهر المثل و ثمن المثل و لايجوز تخصيص تلك القاعدة بمثل هذه الروايةالدّالّةعلى لزوم المسمّى و إن تخلّفت عن اعتبار مهر المثل، فلايجوز التمسّك بالروايةفي تعيين المسمّى أيضاً. فما معنى عدم المنافاةحينئذ و إن جاز العمل بها مع تضمنها يتعيّن المسمّى، و إن زاد عن مهر المثل و صحّ تخصيص تلك القاعدة بها فما معنى الإشكال في تضمّنها لسقوط مقتضى الشرط بدون جبران له ؟
و الحاصل إنّا إن بنينا على العمل بالقاعدةفلا بد أن يترك الرواية،و إن عملنا على الروايةو خصّصنا القاعدة فلابدّ أن لايتحاشى عن الاقتصار بما سمّي لها و عين من المهر.
و بالجمله فالظاهر منافاة الروايةللقاعدةو لاوجه للقول بعدم المنافاةو كأنّه تنبيه لما ذكرنا.
و قال: «ولولا الروايةالصحيحة»ـ إلى آخره ـ و هذا الكلام و إن كان سالماً عمّا أوردنا عليه هيهنا، لكن يرد عليه منع فساد الشرط حينئذ، إذ لادليل على فساده إلاّ ما يتوهّم من أنّ المهر عوض البضع و لابدّ أن ينتقل إلى المرأةو قد عرفت التحقيق في الانتقال. وأنّه يكفي فيه حصول نفع للمرأة مقصودٍ للعقلاء و إن وصل المال إلى غيرها. و لادليل على بطلانه سوى الروايةو هو مع أن المفروض قطع النظر عنها و جعلها نسياً منسيّاً؛ فيه أنّها محمولة على غير هذه الصورةو ظاهرة فيما حصل المساومة بين الزوج و الولي لابين الزوجين.
فالتحقيق أن يحمل الرواية على غير صورة الشرط التي يصير من باب جزء المهر، بل هي ظاهرة في الصّورةالأولى