فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠
و صحيح ابن مهزيار، و خبر سالم بن مكرم، و موثّق الحارث بن المغيرة،وخبر أبي حمزة، و خبر داود الرقي، و خبر الفضيل، و المروي عن العسكري (١٣١)... إلى غير ذلك من الأخبار.إلى أن قال:
وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة، المشتملةعلى التعليل العجيب و السرّ الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحاتهم(ع) شيعتهم زمن الغيبةبل و الحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد و عدم بسطها سائر حقوقهم(ع) فيالأنفال ، بل و غيرها ممّا كان في أيديهم و أمره راجع إليهم ممّاهو مشترك بين المسلمين ثمّ صار في أيدي غير هم من أعدائهم، كما نصّ عليه الاُستاذ في كشفه، «ولقد أجاد حيث قال بعد تعداده الأنفال : و كلّ شيء يكون بيد الإمام(ع)ممّا اختصّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات و المعاوضات و الإجارات؛ لأنّهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم» إلى آخره ـ من غير فرق بين الفقير منهم و الغني،نعم في خصوص ميراث من لا وارث له الخلاف السابق الذي ليس ذا محل تحريره، أمّا غير الشيعة فهو محرّم عليهم أشدّ تحريم و أبلغه، ولا يدخل في أملاكهم شيء منها كما هو قضيّة اُصول المذهب بل ضرورته، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد عند قول العلاّمة:«ولايجوز التصرّف فيحقّه بغير إذنه،و الفائدة حينئذٍ له»، قال: «ولو استولى غيرنا من المخالفين عليها فالأصح أنّه يملك،لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة و تملّك الذمّي الخمر و الخنزير، فحينئذٍ لا يجوز انتزاع ما يأخذه المخالف من ذلك كلّه، و كذا ما يؤخذ من الآجام و رؤوس الجبال و بطون الاودية لايحلّ انتزاعه من آخذه و إن كان كافراً، و هو ملحق بالمباحات المملوكة بالنيّة لكلّ متملّك، و آخذه غاصب تبطل صلاته في أوّل وقتها حتى يرده. انتهى.
(١٣١)المصدر السابق:ب٤،ح٩و١و٢و٤و١٤و١٩و٧و١٠و٢٠.