فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
أهليّةالحكم أو المتولّي للحكم بالفعل.
٣ ـ وقال الشهيد الاوّل(قده)(٧٣٤ـ٧٨٦ هـ.ق.) في الدروس:
مستحقّ الخمس الإمام(ع) و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين بالأب، فهو بينه و بينهم نصفين ـ إلى أن قال ـ : وفي غيبته قيل: يدفن،أو يسقط، أو يصرف إلى الذرّيةو فقراء الاماميّة مستحبّاً، أو يوصى به، و الاقرب صرف نصيب الاصناف عليهم و التخيير في نصيب الإمام بين الدفن و الايصاء وصلة الاصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة، و هو الفقيه العادل الامامي الجامع لشرائط الفتوى.... (٢٧)
وفي البيان:
الفصل الثاني: في مصرف الخمس ـ و هو المذكور في الآية ـ : قال الاصحاب: فسهم اللّه و رسوله و ذي القربى للإمام(ع)، و الثلاثة الاُخر، و هي النصف ليتامى الهاشميّين و مساكينهم و أبناء سبيلهم ـ إلى أن قال: ـو مع حضور الإمام يدفع إليه جميع الخمس،فيقسّمه على الاصناف بحسب احتياجهم، و الفاضل له و المعوز عليه؛ للرواية عن الكاظم(ع) (٢٨)ـ إلى أن قال: ـ و مع الغيبةأقوال،أصحّها صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة و جوباً أو استحباباً، ولا تجب التسويةبينهم و حفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره. ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاله من الاصناف كان جائزاً، بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم. (٢٩)انتهى.
وظاهر عباراته الشريفة أنّه(ره) كان يرى أمر سهم الإمام(ع) في زمن الغيبةباختيار المكلّف بين الدفن و الإيصاء وصلة الأصناف،أمّا إذا اختار التصرّف بالصلةفلابدّ من إذن الفقيه العدل الجامع لشرائط الفتوى. وفي تعبير البيان:«بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم» إشارةإلى العلماء، كما هو ظاهر رجوع الضمير إليهم،و كلمة «الحكم» تومىء إلى ما نحن
(٢٧)الدورس ١: ٢٦١ ـ ٢٦٢.
(٢٨)الوسائل ٦: ٣٦٢، ب ٢ من قسمة الخمس، ح٢، الذى نقلنا ذيله.
(٢٩)البيان: ٣٤٩ ـ ٣٥١.