فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥
نصفها للرسول(ص). (١٢)
و هذه الطائفة و إن كانت في خصوص كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها، إلاّ أنّه جواب عن السؤال عن الأنفال ، و بقرينة الجواب نستكشف أنّ السؤال إنّما هو عن حكم الأنفال بما هي أنفال، و مقتضى تطابق الجواب مع السؤال هو تعميم الحكم لكلّ ما كان من الأنفال.
لكن رواية العيّاشى لا تصلح للحجّية، مضافاً إلى معارضتها في خصوص موردها بمثلها التي نقلها العيّاشي أيضاً في تفسيره عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه(ع)، قال:
سألته عن الأنفال قال: «هي القرى التي قد جلا أهلها و هلكوا فخربت، فهي للّه و للرسول». (١٣)
و عن أبي أبراهيم(ع) قال:
سألته عن الأنفال فقال: «كلّ ما كان من أرض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا». (١٤)
و أيضاً لمعارضتها بما هي أقوى منها سنداً، كصحيحة محمّد بن مسلم (١٥)، وروايةمحمّد بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه(ع) (١٦)، و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، و فيها:
و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء، فهذا للّه و لرسول، فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء، و هو للامام بعد الرسول. (١٧)
و موثّق إسحاق بن عمّار في تفسير عليّ بن إبراهيم، قال:
(١٢)المصدر السابق:٣٧٢،ح٢٥.
(١٣)المصدر السابق:ح٢٤.
(١٤)المصدر السابق:ح٢٦.
(١٥)المصدر السابق:٣٦٧،ح١٠.
(١٦)المصدر السابق:ح١١.
(١٧)المصدرالسابق:٣٦٨،ح١٢.