فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١
خصوص حسنةالحلبي عن الصادق(ع):
في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدّي خمساً ويطيب له. (٨٨)
فإنّه لا مفهوم لها حتى تعارض المطلقات التي تدلّ على التحليل، وأمّا الأدلة الدالّةعلى أصل ثبوت حقّ الإمام و إن اشتملت بعضها (٨٩)على لعن من يستحلّ أو لعن من أكل منها درهماً حراماً (٩٠)،فلا تنافي هذه الادلّة كما هو واضح حتى لو فرض دلالتها على إباحة جميع ما للإمام(ع) في جميع الازمنة بالنسبة إلى الشيعة،فإنّ هذه الإباحة متفرّعة على ثبوت حقّه(ع)،ولا تدلّ على عدمه حتى يلزم التهافت كما لا يخفى.
وكيف! ولا تدلّ إلاّ على الإباحة المطلقة بالنسبة للمباح القابلة للتقييد بما يدلّ على عدم الإذن في التّصرّف في الخمس مطلقاً، (٩١)أو في بعض الا حوال (٩٢).
هذا، ولكن الإنصاف أنّه لو تمّ دلالتها على الحلّية العامّة بالنسبة إلى جميع ما للإمام من الأنفال و الخمس و غير ذلك لكان التنافي بينها و بين ما شدّد على أكل أموالهم (٩٣)واضحاً جدّاً، كالتنافي بينها و بين ما يدلّ على ثبوتها في الغنائم و غيرها (٩٤).
تكملة:الذي يظهر من أدلّة التمليك أنّه من زمن أمير المؤمنين(ع) (٩٥)إلى ظهور القائم(ع) (٩٦)،وهذا يدلّ على أنّ الأمر كذلك في زمن الغيبةحتى حين بسط يد ولي أمر المسلمين، و لا يمكن تنقيح المناط من ظهور القائم و جعله كناية عن بسط اليد؛ إذ التحليل
(٨٨)الوسائل٦:٣٤٠،ب٢ ممّايجب فيه الخمس،ح٨.
(٨٩)المصدر السابق:٣٧٦،ب٣ من الأنفال ،ح٥.
(٩٠)المصدر السابق:٣٧٧،ح٧.
(٩١)المصدرالسابق:٣٧٥و٣٧٦و٣٧٨،ح ٢و٣و٥و٩و١٠.
(٩٢)المصدر السابق:٣٧٩،ب٤من الأنفال ،ح٢.
(٩٣)المصدر السابق:٣٧٤،ب٢ من الأنفال ،ح٤ و٥و٦.
(٩٤)المصدر السابق:٣٣٨،ب٢ ممّا يجب فيه الخمس.
(٩٥)المصدر السابق:٣٧٨و٣٨١،ب ٤ من الأنفال ،ح١و١٠.
(٩٦)المصدر السابق:٣٨١،ح١١.