فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
بصدده في الجملةفإنّه غير الافتاء.
٤ ـ وقال أحمد بن محمّد بن فهد الأسدي الحلّي(٧٥٧ ـ٨٤١ هـ . ق.) في المحرّر في الفتوى:
ويقسم ستّةأقسام: ثلاثة للإمام، و ثلاثةلليتامى و المساكين و ابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبدالمطلّب بالأب لا الامّ وحدها ـ إلى أن قال: ـ و مع ظهوره(ع) يصرف إليه، فيفرّق على الأصناف كفايتهم، و الفاضل له و المعوز عليه، وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقّه و يصرف مستحقّه(ع) إلى الاصناف مع قصور كفايتهم،و يتولّى ذلك الفقيه». (٣٠)انتهى.
و مفاد كلامه(ره) ظاهر، ولم يتعرّض للمسألةفي كتابه الموجز الحاوي أصلا،نعم صرّح في آخر كتاب الزكاة بأنّ « المالك يخرجها(أي الزكاة) بنفسه أو بوكيله،و الإمام أفضل،و يتعيّن معطلبه،فيأثم لو خالف و يجزيء، و مع غيبةالفقيه؛ لبصارته و قصدهم له و حطّ الغضاضة عنهم» (٣١).انتهى.
٥ ـ وقال الشيخ أبو القاسم عليّ بن عليّ بن جمال الدين محمّد بن طيّ العاملي فيكتابه المسائل:
مسألة٢٩: الخمس حقّ ثبت للنبيّ(ع) و لقرابته عوضاً عن الزكاة. (٣٢)
وقال أيضاً:
مسألة ٢١: سهم الغائب(ع) لو وجد من هو في ذمّته أو مستودعاً له رجل ضرير من بني عبدالمطلّب أو زَمِناً أو ذو حاجةهل يجوز له صرفه أو صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفةو إن لم يكن الدافعمفتياً لكنّه مشتغلا بالعلم؟
قال: الامر فيه إلى الحاكم، ولا يجوز التصرّف فيه بغير الحفظ. (٣٣)انتهى.
(٣٠)المحرّر فى الفتوى (ضمن الرسائل العشر): ١٨٤.
(٣١)الموجز الحاوى (ضمن الرسائل العشر): ١٣٢.
(٣٢)مسائل ابن طي، مخطوط.
(٣٣)المصدر السابق.