فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٣
للروضة، أنّ الأجمة:«الأرض المملوّة من (٥١)القصب»، وظاهره أنّ الأجمة اسم لنفس الأرض لا لما فيها من القصب.
والدليل على ذلك صحيح حفص بالنسبة إلى بطون الأودية (٥٢)، و مرسلة حمّاد (٥٣)،ورواية محمّدبن مسلم عن أبي عبداللّه(ع)، و خبره الآخر عن أبي جعفر(ع)، (٥٤)و مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى (٥٥)،وخبر محمّد بن مسلم في المقنعة (٥٦)، و خبر أبي بصير (٥٧)، و خبر داود بن فرقد (٥٨)و إطلاقها يقضي بعدم الفرق في الثلاثة بين ما كان في الموات التي للإمام(ع)و بين غيرها.
خلافاً للمحكّي عن ابن إدريس فخصّها بالأوّل، و للروضة فخصّ الآجام به؛ للاصل، و هو منقطع بما سمعت من الإطلاق، و عن الشهيد في البيان بعد أن حكى خلاف الحلّي أنّه ردّه بأنّه يفضي إلى التداخل و عدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك (٥٩).
لكن عن المدارك أنّه قال:
إنّه جيّد لوكانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه(ع) بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم، لكنّها ضعيفة السند، فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلّي قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق. (٦٠)
وفيه ما لا يخفى بعد وجود المعتبرة المصرّحة في الثلاثة بذلك على الإطلاق، ولو
(٥١)الرياض١:٢٩٧.
(٥٢)الوسائل٦:٣٦٤،ب١ من الأنفال ،ح١.
(٥٣)المصدر السابق:٣٦٥،ح٤.
(٥٤)المصدرالسابق:٣٦٧،ح٧و١٠.
(٥٥)المصدر السابق:٣٦٢،ب٢ من قسمةالخمس،ح١.
(٥٦)المصدر السابق:٣٦٩،ب١من الأنفال ،ح٢٢.
(٥٧)المصدر السابق:٣٧٢،ح٢٨.
(٥٨)المصدر السابق:ح٣٢.
(٥٩)البيان:٣٥٢.
(٦٠)مدارك الاحكام ٥:٤١٦،ط ـمؤسسةآل البيت(ع).