فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩
بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور، قال فيها:
ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصّة،وإنّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي فيالخمس. (١٢٦)
بل قد يظهر من المحكيّ عن أبي الصلاح في المختلف: تحريم الثلاثة أيضاً، قال:
ويلزم من تعيّن عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّناه من تشطير الخمس لكونه جميعاً حقّاً للإمام(ع)، فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس و حقّ الأنفال كان عاصياً للّه سبحانه و مستحقّاً لعاجل اللعن المتوجّه من كلّ مسلم إلى ظالمي آل محمّد(ع)،وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لأفضل مستحقّ، ولا رخصة في ذلك بماورد من الحديث فيها؛ لأنّ فرض الخمس و الأنفال ثابت بنصّ القرآن و الإجماع من الاُمّة،وإن اختلفت فيمن يستحقّه،فإجماع آل محمد صوات اللّه عليهم دالّ على ثبوته و كيفيّةاستحقاقه وحمله إليهم و قبضهم إيّاه و مدح مؤديّه و ذمّ المخلّ به، و لايجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار. (١٢٧)
وقوّى(قده) القول الأوّل،وقال:
بل ينبغي القطع به في الاراضي المحياة، بل في المدارك أنّه أطبق عليه الجميع.
ثمّ ذكرأخباراً في مقام الاستدلال كالصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار (١٢٨)، و خبر يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس (١٢٩)، و صحيح عمر بن يز (١٣٠)يد،ثمّ استدلّ بإطلاق أخبار التحليل ـ الشامل للأرض و غيرها ـ كصحيحة الحارث النصري،و صحيح الفضلاء،
(١٢٦)الحدائق الناضرة ١٢:٤٨١، بتصرّف
(١٢٧)جواهر،١٦:١٣٦ـ١٣٥.
(١٢٨)الوسائل٦:٣٨٢،ب٤من الأنفال ،ح١٢.
(١٢٩)المصدر السابق:٣٨٤،ح١٧.
(١٣٠)المصدر السابق:٣٨٢،ح١٣