فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٨
ويدلّ عليه:
١ ـ قول أبي الحسن الأوّل في مرسلة حمّاد:
و الأنفال كلّ أرض خربةباد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال. (٢٧)
٢ ـ ورواية الحلبي. (٢٨)
٣?٤ ـ و روايتا محمّد بن مسلم (٢٩)، ووصف في الحدائق اُولاهما بالصحيحة أو الحسنة (٣٠)، و الظاهر أنّه بملاحظةكون إبراهيم بن هاشم في سندها، وفي الجواهر وصفها بالموثق (٣١)، و هو بلحاظ إسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضال، ولكن في جامع الرواةللاردبيلي(قده): طريق الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضال فيه عليّ بن محمّد بن الزبير في المشيخةو الفهرست (٣٢)،و السند صحيح في التهذيب في باب أبواب الاحداث الموجبة للطهارةفي الحديث السادس (٣٣)، وفي باب حكم الجنابةفي الحديث الحادي (٣٤)و الاربعين، وفي باب حكم الحيض في الحديث الخامس و السادس و السابع (٣٥)،انتهى. و عليّ بن محمّد بن الزبير لم يوثقّ في الرجال.
٥ ـ ويدلّ عليه أيضاً صحيحة حفص بن البختري:
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم،وكلّ أرض خربة. (٣٦)
(٢٧)الوسائل٦:٣٦٥،ب١ من الأنفال ،ح٤.
(٢٨)المصدر السابق:٣٦٧،ح١١.
(٢٩)المصدر السابق:ح٧و١٠.
(٣٠)الحدائق الناضرة١٢:٤٧١.
(٣١)جواهر الكلام ١٦:١١٦.
(٣٢)جامع الرواة١:٥٧٠.
(٣٣)تهذيب الاحكام١:٢٦،ب٣ من الاحداث الموجبةللطهارة،ح٦.
(٣٤)المصدر السابق:١٢٩،ب٦من حكم الجنابة،ح٤٣.
(٣٥)المصدر السابق:١٥٢،ب٧من حكم الحيض،ح٥و٦و٧.
(٣٦)الوسائل٦:٣٦٤،ب١من الأنفال ،ح١.