فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - بحث تطبيقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا طوبى شاكرى گلپايگانى
و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشريع و لازم الاجرا بودن احكام، استدلال شده است.از جمله اين روايات صحيحه ابى عبيدةالحذاء است.
... عن ابى عبيدةالحذاء عن ابى عبداللّه(ع):قال: سألته عن امرأةتزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان كان زوجها الاول مقيماً معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها، فان عليها ما على الزانى المحصن(الزانيةالمحصنة) الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيماً معهافى المصر لايصل اليها و لاتصل اليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة و لالعان بينهما. قلت: من رجمها و يضربها الحد و زوجها لايقدمها الى الامام و لايريد ذلك منها؟ فقال: انّ الحد لايزال اللّه فى بدنها حتى يقوم به من قام اوتلقى اللّه و هوعليها.قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: اليس هى في دار الهجرة ؟قلت:بلى قال: مامن امرأة اليوم من نساءالمسلمين ا لا و هى تعلم ان المرأةالمسلمة لايحّل لها ان تتزوج زوجين. قال: و لو انّ المرأة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلت حرام و لم يقم عليها الحد اذاً لتعطلت الحدود. (٣)
ابو عبيده مىگويد:از امام صادق(ع)سؤال كردم زنى كه داراى شوهر بوده و با اين حال با مرد ديگرى ازدواج كرده چه حكمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است كه او زندگى مىكند و به يكديگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه يعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور است يا در همان شهر است ولى به يكديگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غير محصنه جارى مىگردد و لعانى بين آنها واقع نمىشود. گفتم چه كسى او را رجم كند يا حد بر او جارى سازد، در حالى كه شوهرش او را تسليم امام نمىكند و از او هم نمىخواهد كه خود را براى اجراى حكم تسليم
(٣)وسايل الشيعه،ج ١٨، ص٣٩٥، باب٢٧ از ابواب حد الزنا، ح١.