فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨
و صريح هذا ا لكلام كما عن صريح المسالك و الروضةعدم اختصاصه بالمناكح و المساكن و المتاجر،بل نسبه في الروضة إلى المشهور، قال فيها ـ كما حكي ـ :
المشهور أنّ هذه الأنفال مباحةفي حال الغيبة،فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء، و أخذ ما فيها من شجر و غيره، نعم يختصّ ميراث من لا وراث له بفقراء بلد الميّت و جيرانه؛ للرواية.
وقيل:بالفقراءمطلقاً؛ لضعف المخصّص،و هو قويّ.
وقيل:مطلقاً كغيره. (١٢٠)
بل هو صريح الشهيد الأوّل في الدروس و البيان، قال في الأوّل:
والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرّف في الأرضين الموات و الآجام و ما يكون بها من معدن و شجر و نبات؛ لفحوى روايةيونس (١٢١)و الحارث (١٢٢)، نعم لا يباح الميراث إلاّ لفقراء بلد الميّت. (١٢٣)
وقال فيالبيان في حكم الأنفال :
ومع وجوده لا يجوز التصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه، فلو تصرّف متصرّف أثم و ضمن، و مع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته،و هل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث، أمّا غيره فلا. (١٢٤)
هذا،ولكن في الجواهر أنّ:
ظاهر نهايةالشيخ و سرائر الحلّي و قواعد الفاضل و تحريره و منتهاه و تذكرته تخصيص الإباحة... بالمناكح أو بها و بالمساكن و المتاجر. (١٢٥)
(١٢٠)الروضةالبهيّة٢:٨٥. المسالك ١:٤٧٥،ط ـمؤسسةالمعارف.
(١٢١)الوسائل٦:٣٨٠،ب٤ من الأنفال ،٦.
(١٢٢)المصدر السابق:ح٩.
(١٢٣)الدروس الشرعية١:٢٦٤،ط ـجماعةالمدرّسين.
(١٢٤)البيان:٢٢١.
(١٢٥)جواهر الكلام١٦:١٣٥.