فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
والاوّل أحوط و أقوى في براءةالذمّةمن ذلك. (٤١)
وقال:
وهذا لا يُعوّل عليه و لا يعمل به. (٤٢)
ومن المعلوم أنّ المغروس في ذهنه الشريف أنّ سهم الإمام للإمام لابدّ و أن يوصل إليه ليفعل فيه ما يراه، ولا وجه لإعطائه غيره، و الفقيه الذي ليس بولي بالفعل مع وجود الولي الفقيه بالفعل غيرُ لا وجه لايصاله إليه.
وقال الراوندى(المتوفّي٥٧٣هـ . ق.) في فقه القرآن:
فصل: وأمّا قسمة الخمس فهو عندنا على ستّةأقسام على ما ذكره اللّه: سهم للّه، و سهم لرسوله، و هذان مع سهم ذي القربى للقائم مقام النبيّ(ص) ينفقهما على نفسه و أهل بيته من بني هاشم، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لابناء السبيل، كلّهم من أهل بيت الرسول(ص) لا يشركهم فيها باقي الناس؛ لأنّ اللّه عوّضهم ذلك عمّا أباح لفقراء سائر المسلمين و مساكينهم و أبناء السبيل من الصدقات الواجبةالمحرّمةعلى أهل بيت النبي(ص) و هو قول زين العابدين و الباقر(ع)، روى الطبري بإسناده عنهما (٤٣).انتهى.
وفي ذيل البحث انتهى كلامه إلى قوله:
وإفراد لفظ ذي من ذي القربى دون أن يكون ذوي القربى على الجمع يحقّق ما ذكرناه أنّه للامام القائم مقام الرسول(ع). (٤٤)
واستمرّ كلامه إلى قوله:
و قد بيّنّا أنّ المراد بذي القربى مَن كان أولى [به] من أهل بيته في حياته، وبعد النبيّ هو القائم مقامه؛ وبه قال عليّ بن الحسين(ع) فيرواياتهم، وقال الحسن
(٤١)المصدر السابق: ١٨١.
(٤٢)المصدر السابق.
(٤٣)فقه القرآن ١: ٢٤٣.
(٤٤)المصدر السابق: ٢٤٤ ـ ٢٤٥.