فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
من له الامامة و الولاية هو الأعرف بالموالي العارفين بحقّه و بالفقراء من أهل الصلاح و السداد.
وقال الصهرشتي في إصباح الشيعة ـ بعد بيان موارد الخمس ـ:
والخمس نصفه للامام القائم مقام الرسول، و النصف الآخر يقسم ثلاثةأقسام: قسم ليتامى آل محمّد و قسم لمساكينهم و قسم لابناء سبيلهم لاغير، يقسّمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد ـ إلى أن قال: ـ فإن فضل شيء كان له خاصّة، وإن نقص كان عليه إتمامهمن حصّته...» (٤٨). انتهى.
و الاستظهار من كلامه(ره) كالا ستظهار من الكلام السابق في التعبير بالقائم مقام الرسول و كيفيّةالعمل عند فضل شيء أو نقصانه كما هو ظاهر.
وقال أبوالحسن بن أبى المجد الحلبي في إشارةالسبق إلى معرفةالحقّ ـ بعد بيان ما فيه الخمس ـ :
و قسمته على ستّة أسهم هي:سهم اللّه، و سهم رسوله و منهم ذي القربى، مالا يستحقّها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه، و ثلاثةليتامى آل محمّد(ص) و مساكينهم و أبناء سبيلهم...الخ. (٤٩)
وإطلاق الإمام القائم مقام الرسول يستظهر منه استحقاق القائم مقام الإمام في إمامته دون كلّ فقيه.
وقال المحقّق الحلّي(٦٠٢ ـ ٦٧٦ هـ.ق) في الشرايع ـ في قسمة الخمس ـ:
يقسم ستّةأقسام: ثلاثةللنبي(ص) وهي: سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى، و هو الإمام(ع)، و بعده للإمام القائم مقامه، و ما كان قبضه النبيّ أو الإمام ينتقل إلى ورّاثه، و ثلاثةللايتام و المساكين و أبناءالسبيل ـ إلى أن قال: ـ
(٤٨)إصباح الشيعة: ٢٧.
(٤٩)إشارهء السبق: ١١٤.