مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧ - و أما القتل
..........
الصائل أم لا كرجم المحصن و قتل المحارب. و إن كان خطأ ففي منعه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو منعه من الدية خاصّة، أقوال:
أحدها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله المفيد [١] و سلّار [٢]-:
أنه يرث مطلقا، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها» [٣].
و رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها» [٤]. و لانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل.
و ثانيها: أنه لا يرث مطلقا، و هو قول [٥] ابن أبي عقيل، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في صحيحة هشام بن سالم و غيرها: «لا ميراث للقاتل» [٦] الشامل بعمومه لموضع النزاع، و خصوص رواية [٧] الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ» [٨].
[١] راجع المقنعة: ٧٠٣.
[٢] المراسم: ٢١٨.
[٣] التهذيب ٩: ٣٧٩ ح ١٣٥٨، الاستبصار ٤: ١٩٣ ح ٧٢٦، الوسائل ١٧: ٣٩٢ ب «٩» من أبواب موانع الإرث ح ٢.
[٤] التهذيب ٩: ٣٧٩ ح ١٣٥٧، الاستبصار ٤: ١٩٣ ح ٧٢٥، الوسائل ١٧: ٣٩١ ب «٩» من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٥] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤٢٢.
[٦] تقدّم ذكر مصادره في الصفحة السابقة هامش (٤).
[٧] في «ل، ر، خ»: صحيحة.
[٨] الكافي ٧: ١٤١ ح ٧، التهذيب ٩: ٣٧٩ ح ١٣٥٩، الاستبصار ٤: ١٩٣ ح ٧٢٧، الوسائل ١٧:
٣٩٢ ب «٩» من أبواب موانع الإرث ح ٣.