مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٤ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
..........
فله مثل نصيب واحد من الإخوة، قال: قلت: رجل ترك جدّه و أخته، فقال:
للذكر مثل حظّ الأنثيين، و إن كانتا أختين فالنصف للجدّ و النصف الآخر للأختين، و إن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب» [١].
و صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخ لأب و جدّ، قال: المال بينهما سواء» [٢].
و على هذا فلو خلّف جدّا أو جدّة من الأم، و إخوة و أجدادا من الأب و إن كثروا، فللجدّ أو الجدّة من الأم الثلث، و للإخوة و الأجداد من الأب الثلثان.
و لو انعكس فكان المخلّف جدّا أو جدّة أو أخا أو أختا من الأب، و إخوة و جدّين من الأم، فللجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الأخت للأب الثلثان، و للإخوة و الجدّين و إن كثروا الثلث بينهم بالسويّة.
و لو ترك أخا أو أختا من الأم، و جدّا أو أخا من الأب، فللأخ من الأم أو الأخت السدس، و الباقي للجدّ أو الجدّة أو الأخ أو الأخت من الأب.
و لو ترك جدّا أو جدّة لأم، و أخا و جدّا لأب، فالمال، بينهم [٣] أثلاثا. و كذا لو كان بدل الجدّ و الأخ للأب جدّة و أختا. و هكذا.
[١] الكافي ٧: ١٠٩ ح ٢، التهذيب ٩: ٣٠٣ ح ١٠٨١، الاستبصار ٤: ١٥٥ ح ٥٨٣، الوسائل ١٧: ٤٩٠ ب «٦» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ٩.
[٢] الكافي ٧: ١١١ ح ١١، الفقيه ٤: ٢٠٦ ح ٦٩١، التهذيب ٩: ٣٠٧ ح ١٠٩٦، الاستبصار ٤: ١٥٩ ح ٦٠٠، الوسائل ١٧: ٤٩١ ب «٦» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١٢.
[٣] كذا في «د»، و في سائر النسخ: بينهما.