مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٥ - الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه
و من شرط اختصاصه (١) أن لا يكون سفيها، و لا فاسد الرأي، على قول مشهور.
عرفا، و خروجها عن حقيقتهما. و في الأول قوّة.
و لا يشترط عدم قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها على الأقوى، و لا زيادتها عن الثلث، للعموم [١].
و يشترط خلوّ الميّت عن دين مستغرق للتركة، لأنها اختصاص في الإرث و لا إرث مع الاستغراق، إلا أن يبذل المحبوّ قدر قيمتها و يريد الاختصاص بعينها، بناء على القول بانتقال التركة إلى الوارث.
و لو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها [٢] بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك، كما يمنع غيرها من الميراث. و وجه العدم إطلاق النصّ [٣].
و الوجهان آتيان في الوصيّة النافذة. و لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت العين معدومة. و لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرها، إلا أنها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة على تقدير زيادتها عن الثلث.
و بقي من أحكامها مباحث مهمّة حقّقناها في رسالة [٤] مفردة من أرادها وقف عليها إن شاء اللّه تعالى.
قوله: «و من شرط اختصاصه. إلخ».
(١) إنما نسب القول إلى الشهرة لخلوّ النصوص [٥] عن اشتراطه، و عموم الأدلّة
[١] لاحظ الوسائل ١٧: ٤٣٩ ب «٣» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٢] في «د، ص، م»: مثلها.
[٣] لاحظ الوسائل ١٧: ٤٣٩ ب «٣» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
[٤] طبعت ضمن مجموعة تضمّ عشرة مباحث.
[٥] لاحظ الوسائل ١٧: ٤٣٩ ب «٣» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.