مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٨ - الثانية أن لا يكون هناك ولد، و لا ولد ولد، و إن نزل
..........
سهما، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما. لأن الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئا، و أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا» [١].
و حسنة عمر بن أذينة قال: «قلت لزرارة: إنّي سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج و أبوين و بنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم فهو للبنت، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن له غير خمسة من اثني عشر، و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة، فقال زرارة: هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم، فأما الزوج و الأخوة للأم فإنهم لا ينقصون ممّا سمّى اللّه شيئا» [٢]. و غيرهما من الأخبار [٣] الكثيرة.
[١] الكافي ٧: ٩٦ ح ٢، التهذيب ٩: ٢٨٨ ح ١٠٤٢، الوسائل ١٧: ٤٦٥ ب «١٨» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ٢.
[٢] الكافي ٧: ٩٦ ح ١، التهذيب ٩: ٢٨٨ ح ١٠٤١، الفقيه ٤: ١٩٣ ح ٦٦٩، الوسائل ١٧: ٤٦٥ ب «١٨» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١.
[٣] لا حظ الوسائل ١٧: ٤٦٥ ب «١٨» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.