مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣ - الأولى يفكّ الأبوان للإرث إجماعا و في الأولاد تردّد
..........
الجنيد [١] و القاضي [٢] و جماعة [٣].
و رابعها: فكّ كلّ وارث و إن كان زوجا أو زوجة. و هو فتوى الشيخ في النهاية [٤] و ظاهر ابن زهرة [٥].
و أما النصوص فمنها: حسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام):
«أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال: أن تشترى أمه من ماله و يدفع إليها بقيّة المال، إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في الكتاب [٦]». و هي دالّة على حكم الأم. و في معناها غيرها [٧].
و منها: حسنة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له:
الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق ثمَّ يدفع إليه ما بقي» [٨].
و مثلها: رواية ابن أبي يعفور عن إسحاق قال: «مات مولى لعليّ بن الحسين (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة
[١] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤١.
[٢] المهذّب ٢: ١٥٥.
[٣] الجامع للشرائع: ٥٠٣، قواعد الأحكام ٢: ١٦٤، إيضاح الفوائد ٤: ١٨٦- ١٨٧، المقتصر: ٣٦١.
[٤] النهاية: ٦٦٨.
[٥] غنية النزوع: ٣٢٩.
[٦] الكافي ٧: ١٤٧ ح ٧، التهذيب ٩: ٣٣٣ ح ١١٩٦، الاستبصار ٤: ١٧٥ ح ٦٥٨، الوسائل ١٧: ٤٠٥ ب «٢٠» من أبواب موانع الإرث ح ٦.
[٧] لا حظ الوسائل ١٧: ٤٠٤ ب «٢٠» من أبواب موانع الإرث ح ١، ٢، ٧، ١١.
[٨] الكافي ٧: ١٤٧ ح ٤، الفقيه ٤: ٢٤٦ ح ٧٩٢، التهذيب ٩: ٣٣٤ ح ١٢٢١، الوسائل ١٧:
٤٠٥ الباب المتقدّم ح ٤.