مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٣ - السابعة لو مات و لا وارث له، و ظهر له شاهد بدين
[السابعة: لو مات و لا وارث له، و ظهر له شاهد بدين]
السابعة: لو مات و لا وارث له، (١) و ظهر له شاهد بدين، قيل: يحبس حتى يحلف أو يقرّ، لتعذّر اليمين في طرف المشهود له.
و كذا لو ادّعى الوصيّ أن الميّت أوصى للفقراء، و شهد واحد، فأنكر الوارث.
و في الموضعين إشكال، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها.
و خامس عشرها: مدّعي هبة المالك ليسلم من القطع و إن ضمن المال.
و سادس عشرها: منكر موجب الرجم الثابت بإقراره.
و سابع عشرها: مدّعي الإكراه في الإقرار المذكور.
و ثامن عشرها: مدّعي الجهالة مع إمكانها في حقّه.
و تاسع عشرها: مدّعي الاضطرار في الكون مع الأجنبيّ مجرّدين.
و العشرون: منكر القذف، بناء على عدم سماع دعوى مدّعيه.
و الحادي و العشرون: مدّعي ردّ الوديعة، على القول المشهور.
و الثاني و العشرون: مدّعي تقدّم العيب مع شهادة الحال.
و ضبطها بعضهم بأن: كلّ ما كان بين العبد و بين اللّه، أو لا يعلم إلا منه و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلّق بالحدّ أو التعزير.
قوله: «لو مات و لا وارث له. إلخ».
(١) القول المذكور للشيخ في المبسوط [١]، فإنه قال فيه:
«ثلاث مسائل لا يمكن ردّ اليمين فيها: أحدها: أن يموت رجل و لا يخلّف وارثا مناسبا، فوجد في روزنامجته دين على رجل، و شهد شاهد واحد بذلك، فأنكر من عليه الدين، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف سقط الحقّ، و إن لم
[١] المبسوط ٨: ٢١٤.