مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢١ - المقصد الثالث في معرفة سهام الورّاث من التركة
..........
بعضه إلى بعض، فإن بلغ مجموع السهام أو مجموع التركة بالنسبة إلى قسمتها فالحساب صحيح أو القسمة [١]، و إلا فلا.
ففي مثالنا السابق تجمع ما حصل للأولاد، و تضمّ الدنانير و أجزاءها بعضها إلى بعض، و تعتبر هل تبلغ العشرين التي هي التركة أم لا؟ و قد عرفت أن كلّ سهم من الثلاثة عشر يخصّه دينار و عشرة قراريط و حبّتان و أرزّة و ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزّة، فضمّ بعضها إلى بعض تكن الدنانير ثلاثة عشر، و أنصافها ثلاثة عشر أيضا بستّة دنانير و نصف، و ذلك تسعة عشر دينارا و نصف دينار. ثمَّ تجمع الحبّات بعضها إلى بعض تكن ستّا و عشرين حبّة، و الأرزّات ثلاث عشرة أرزّة، و أجزاؤها تسعة و ثلاثين جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزّة، و ذلك ثلاث أرزّات. فمجموع الأرزّات ستّ عشرة، هي أربع حبّات، فإذا جمعتها مع ما سبق بلغت ثلاثين حبّة، هي عشرة قراريط، و ذلك مجموع عشرين دينارا، فتبيّن أن القسمة صحيحة. و اللّه الموفّق.
[١] في «خ»: و القسمة.