مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٠ - الثالثة الحمل يرث إن ولد حيّا
[الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيّا]
الثالثة: الحمل يرث (١) إن ولد حيّا، و كذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرّك حركة الأحياء.
و لو خرج نصفه حيّا و الباقي ميّتا لم يرث. و كذا لو تحرّك حركة لا تدلّ على استقرار الحياة، كحركة المذبوح.
و في رواية ربعي عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا تحرّك تحرّكا بيّنا يرث و يورث». و كذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و لا يشترط كونه حيّا عند موت الموروث، حتى إنه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ ورث، أو لتسعة و لم تتزوّج.
الجناية في غير المشترك؟ وجهان. و لو كانت جنايتهما في المشترك- و هو ما تحت الحقو- اكتفي بواحدة.
قوله: «الحمل يرث. إلخ».
(١) إرث الحمل مشروط بخروجه حيّا، سواء كان مستقرّ الحياة أم لا. و لا يشترط فيه الاستهلال، و هو الصوت. و قد صرّح به في صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول في المنفوس: إذا تحرّك ورث، إنه ربما كان أخرس» [١]. و في رواية أخرى له حسنة: «إذا سقط من بطن أمه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث و يورث، فإنه ربما كان أخرس» [٢]. و مؤدّى الروايتين متقارب، لأن الحركة متى تحقّقت كانت بيّنة. و كأنّه احترز بالبيّنة عن التقلّص، فإنه يقع من الميّت طبعا.
[١] الكافي ٧: ١٥٥ ح ١، الوسائل ١٧: ٥٨٦ ب «٧» من أبواب ميراث الخنثى ح ٣.
[٢] الكافي ٧: ١٥٥ ح ٢، التهذيب ٩: ٣٩١ ح ١٣٩٤، الاستبصار ٤: ١٩٨ ح ٧٤٢، الوسائل ١٧: ٥٨٧ الباب المتقدّم ح ٤.