مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٤ - الخامسة إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك
..........
و القيام» [١].
و في هذه الأخبار أيضا دلالة على عدم الفرق بين ذات الولد و غيرها، لقيام العلّة في الجميع.
إذا تقرّر ذلك فاعلم أنه لا فرق في الأبنية و المساكن بين ما كان يسكنه الزوج و غيره، و لا بين الصالح للسكنى و غيره مع صدق اسم البناء عليه.
و المراد بآلاته المتقوّمة ما كانت مثبتة فيه، كالأحجار و الأخشاب المستدخلة في البناء، أما الآلات المنقولة و إن كانت من هذا الصنف فإنها ترث من عينها.
و كيفيّة التقويم لما يستحقّ فيه القيمة من البناء و الشجر على القول بدخوله:
أن يقوّم مستحقّ البقاء في الأرض مجّانا إلى أن يفنى، فتقدّر الدار كأنّها مبنيّة في ملك الغير على وجه لا يستحقّ عليها أجرة إلى أن تفنى، و تعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك. و قيمة الشجر كذلك، حتى لو فرض عدم القيمة للأرض في بعض الأنواع من الشجر- كالزيتون- لم ينقص من قيمته شيء بسببها.
و ظاهر النصوص [٢] أن القيمة تجب على الوارث على وجه قهريّ لا على طريق المعاوضة، فلا تأخذ الزوجة العين إلا أن يتعذّر عليها أخذ القيمة، فتأخذها على وجه المقاصّة بالقيمة كغيرها من أمواله. و لو أمكن رفع أمرها إلى الحاكم ليأمره بالدفع، أو يبيع شيئا من ماله و يدفع إليها القيمة كغيره من الدّين، ففي تقديمه على المقاصّة وجهان أجودهما تخيّرها بين الأمرين.
[١] الفقيه ٤: ٢٥١ ح ٨٠٨، التهذيب ٩: ٣٠٠ ح ١٠٧٤، الوسائل ١٧: ٥٢١ الباب المتقدّم ح ١٤.
[٢] الوسائل ١٧: ٥١٧ ب «٦» من أبواب ميراث الأزواج.