مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٧ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
..........
و يدخل النقص عليه كما يدخل عليه إجماعا.
و هل يساويه في كون الزيادة له؟ يبنى على أن الزيادة هل تثبت للأصل أم لا؟
فإن نفيناها في الأصل- كما ذهب إليه الحسن [١] و الفضل [٢]- فهنا أولى. و من أثبتها للأصل اختلفوا هنا، فذهب الصدوق [١] و الشيخ في النهاية [٣] و الاستبصار [٤] و ابن البرّاج [٥] و أبو الصلاح [٦] و أكثر [٧] المتأخّرين إلى إثباتها هنا للفرع، لمشاركته للأصل في دخول النقص، و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم، قال: «لابن الأخت للأم السدس، و لابن الأخت للأب الباقي» [٨]. و هو يستلزم كون الحكم في الأم كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتها.
[١] لم نجد له تصريحا في خصوص هذه المسألة. نعم، حكم بذلك في نظيرها، و هو ما إذا ترك ابن ابنة أخ لأم و ابن ابنة أخ لأب، انظر الفقيه ٤: ٢١٦. و نسبه إلى الفقيه أيضا العلامة في المختلف: ٧٣٨.
[١] انظر الصفحة السابقة.
[٢] انظر الصفحة السابقة.
[٣] النهاية: ٦٣٨.
[٤] الاستبصار ٤: ١٦٨ ذيل ح ٦٣٧، و في الحجريّتين بدل «و الاستبصار»: و الخلاف، و لم نجده فيه.
[٥] المهذّب ٢: ١٣٦.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٧١- ٣٧٢.
[٧] المختلف: ٧٣٨، الدروس الشرعيّة ٢: ٣٦٩، المقتصر: ٣٦٣.
[٨] التهذيب ٩: ٣٢٢ ح ١١٥٧، الاستبصار ٤: ١٦٨ ح ٦٣٧ الوسائل ١٧: ٤٨٧ ب «٥» من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح ١١.