القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٨١ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

اعتبار قيد المروة و الترجيح معها لقوتها فى حدّ ذاتها و اما الرابع اى بيان ان ترك المستحبّات مضر فى العدالة ام لا فالكلام فيه يقع فى مقامين الأول فى بيان ان ترك الصّلوة مع الجماعة قادح فى العدالة ام لا و الثانى فى بيان ان ترك جميع المستحبّات هل يكون قادحا فى العدالة ام لا فالظ ان ترك صلوة الجماعة من دون عذر ما لم يصل الى مرتبة التهاون و ما دام لم يصل الى مرتبة الاصرار اتفاقى فى عدم كونه قادحا فى العدالة و الحق ان تركها دائما من دون عذر و من دون تهاون ايض لا يكون قادحا فى العدالة للاصل المتقدّم ذكره و للايات و الاخبار فان كلها خالية عن اعتبار هذا القيد فى العدالة و معلوم عدم كونه داخلا فى المفهوم ايض و قد يتمسّك لذلك بخبر عبد اللّه بن ابى يعفور المروىّ فى المفاتيح و فيه قال رسول اللّه (ص) لا غيبة الا لمن صلّى فى بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت عندهم عدالته و وجب انه اذا رفع الى امام المسلمين انذره و حذره فان حضر جماعة المسلمين و الا احرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمة عليهم غيبته و تثبت عدالته و بالمروى عن البحار عن الشهيد الثانى عن الباقر (ع) ثم قال قال امير المؤمنين (ع) من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلوة له و قال رسول اللّه (ص) لا صلوة لمن لم يصل فى المسجد مع المسلمين الا من علة و لا غيبة الا لمن صلّى فى بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و ان رفع الى امام المسلمين انذره و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و تثبت عدالته و الجواب اولا فبالطعن فى السّيد فان طريقهما غير نفيى كما هو المصرّح به فى كلام بعض و اما ثانيا فبعدم الدّلالة لان المستفاد منها ان ترك الجماعة مع الاعراض حرام و موجب لنقض عدالته كما يدلّ عليه قوله رغب اه نعم قد روى هذه الرواية الصدوق فى الفقيه بطريق صحيح و لكن ليس فيه ما نقلناه بل فيه هذه العبارة ان رسول اللّه هم بان يحرق قوما فى منازلهم لتركهم الحضور فى جماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلى فى بيته فلم يقبل منه ذلك فكيف تقبل شهادة او عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللّه عز و جل و من رسوله فيه لحرق فى جوف بيته بالنار و قد كان يقول لا صلوة لمن لا يصلّى فى المسجد مع المسلمين الا من علّة و هذه العبارة و ان امكن الاستدلال بها على كون المفروض قادحا لكنها ليست كالعبارة السّابقة فى الدلالة بل يمكن منع دلالته هذه العبارة على ذلك لان فعل رسول اللّه قضيّته فى واقعة فلا يجوز التمسّك به لاحتمال ان يكون ذلك لتركهم الجماعة الواجبة او لأنه لما كان الزمان زمان بدو الاسلام و لم يستقر بعد و هو موقوف على اجتماع المسلمين و تركوه صار سببا لذلك و هذا وجه جاز فى جميع الاخبار الواردة فى هذا الباب و يحتمل ان يكون لاجل الاغراض ايض مع ان الرواية مخالفة للاجماع فان المستفاد منها ان ترك صلوة الجماعة مط و لو كان دفعة يوجب ذلك و هو مخالف للاتفاق القطعى و هذا الوجه ايض جار فى غيره من الاخبار فح لا بد من ارتكاب التاويل امّا بتخصيصها بصورة المداومة او بتقييدها بترك الجماعة الواجبة كترك الجماعة فى صلوة الجمعة و لا ترجيح فيجب التوقف مع ان الترجيح للثانى موجود و هو موافقته لعمل الاصحاب سلّمنا و لكن هذه الرّواية و امثالها معارضة بالادلة المتقدّمة و النّسبة بينهما عموم من وجه و الترجيح مع تلك الادلة لكونها موافقة للشهرة مع انه لا يجوز الاستدلال مع قيام ذلك الاحتمال و ان لم يكن راجحا و بدليل صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور المتقدمة و هو قوله و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساتر العيوبة و يكون منه التعاهد للصّلوة الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيهنّ بحضور جماعة من المسلمين و الا يتخلف عن جماعتهم فى مصلّاهم الا من علّة و الجواب عنه اما اولا فبان هذا معارض بصدر الرواية كما مرّ من ان المعصوم جعل المعرف للعدالة او لا هو الامور المذكورة و لم يعد منها عدم الاصرار على ترك الجماعة و لا ريب ان الترجيح مع الاوّل لكونه موافقا للمشهور و بظهور دلالته سلّمنا و لكن تعارضا

تساقطا فلا يصحّ الاستدلال و اما ثابتا فلكونها مخالفا للاجماع لان المستفاد منها عدم جواز التخلّف عن جماعتهم مط و لو دفعة فلا بد من ارتكاب التاويل و هو كما يمكن بتخصيص التخلف بصورة الاصرار كذا يمكن بتخصيصه بالتخلف عن الجماعة الواجبة و بعدم افادته الحصر ان كان ظاهرا فيه و هو ايض فى محل المنع و يحتمل غير ذلك ايض و لا يجب علينا حصر الاحتمالات و بيانها بل يكفينا احتمال واحد منها و لا ترجيح للاول على غيره بل الترجيح لغيره عليه موجود و اما ثالثا فبان هذه الرواية متعارضة بغيرها من الاخبار و الايات المتقدّمة و قد عرفت ان الترجيح معها و اما الثانى اى ترك جميع المستحبات فله صور ثلثة الاول تركها فى ان ما من الاوقات و الثانى تركها فى اغلب الاوقات بمعنى الاصرار عليه و الثالث تركها فى جميع الازمنة لا خلاف و لا اشكال فى ان الاول لا يكون قادحا فى العدالة و كذا الثالث لا يكون محلّا للنزاع و الكلام اذ لا يتفرع عليه ثمرة لان ترك جميع المستحبّات فى جميع الاوقات لا يظهر الا بعد موت الشخص فلا يثمر على فرض القول بكونه قادحا فمحل الكلام انما هو الثانى و الحق ان هذا ايض لا يكون مضرّا للادلة المتقدّمة فان الاخبار التى سئل فيها عن معنى العدالة و عن الامور المعتبرة فيها لم تكن فى احدها اشعار باعتبار هذا القيد و الايات دالة على وجوب الاخذ بقول العادل و لا ريب فى صدق العدالة مع ترك المستحباب من دون تهاون فان قلت انّ الاخبار المتقدّمة مشتملة على لفظ الصّلاح و الخيريّة و لا يصدقان مع ترك المستحبات راسا قلت لا نم عدم الصّدق مع الاتيان بالواجبات و ترك المحرّمات لا لاجل التهاون و لظاهر الاتفاق كما ادّعى و للاصل المتقدّم و لفحوى ما دل على ان ارتكاب الصّغيرة لا يكون قادحا فى العدالة كما سياتى الاشارة اليه عن قريب انش تع هذا بناء على عدم كون هذا معصية و الا فيلزم ان لا يكون المستحبّات مستحبّات بل واجبات تخييريّة و هو كما ترى و على فرض عدم كون الترك المذكور معصية يلزم الواسطة بين العادل و الفاسق و هو غير معقول فتدبر و التمسّك بالاخبار الواردة فى خصوص صلوة الجماعة قد عرفت الجواب عنها هذا الذى ذكرنا فى المقامين من عدم كون الترك مضرّا انما هو من حيث الترك اما لو كان موجبا للارتفاع شئ من الامور المتقدّمة المعتبرة فى العدالة فيكون هذا الترك قادحا لعدم وفاء الادلة الدالة على اعتبار العدالة بهذا القسم بل المستفاد من بعض تلك الادلّة عدم جواز الاخذ بقول مثله بل المستفاد من الكلّ ذلك و لا يخفى ان ما مرّ فى المقامين من عدم كون الترك مضرّا انما هو فى صورة عدم كونه منها