معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤ - مسألة ما يستحبّ في القنوت
[١٩١]
[٣]
مسألة [ما يستحبّ في القنوت]
يستحبّ في القنوت أمور:
[التكبير قبل القنوت]
منها التكبير له قبله، لحسنة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)؛ قال:
«التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً؛ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ» [١]. و مثله رواية الصباح المُزَني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢].
[رفع اليدين بالتكبير قبل القنوت]
و منها رفع اليدين بالتكبير، لأنّه زينة الصلاة كما مرّ مستوفى. و عن يونس؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ، أَ يَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَرْفَعَ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ؟ فَقَالَ: مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ» [٣].
[رفع اليدين حيال الوجه قبل القنوت]
و منها رفع اليدين بالقنوت تلقاء وجهه مبسوطتين ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض. قاله الأصحاب [٤]. و روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال في القنوت: «تَرْفَعُ يَدَيْكَ [٥] حِيَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ» [٦].
و يترك للتقيّة، لرواية علي بن محمّد عن الكاظم (عليه السلام) أنّه كتب إليه يسأله
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٨٧، ح ٩١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٣٦، ح ١؛ الكافي، ج ٣، ص ٣١٠، ح ٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٨، ح ٧٢٣٣.
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ٨٧، ح ٩٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٣٦، ح ٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٨، ح ٧٢٣٥.
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٨، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٧٤، ح ٩٨٩٦.
[٤]. منهم ابن إدريس في السرائر، ج ١، ص ٢٢٨.
[٥]. المصدر: «ترفع يديك في الوتر».
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ١٣١، ح ٢٧٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٨٢، ح ٧٩٧٢.