معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
القول في تكبيرة الإحرام
٦ ص
(٢)
مسألة الحكم بركنيّة تكبيرة الإحرام في الصلاة
٧ ص
(٣)
مسألة كيفيّة تلفّظ تكبيرة الإحرام
١١ ص
(٤)
مسألة ما يستحبّ في تكبيرة الإحرام
١٢ ص
(٥)
مسألة استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات بينهما ثلاث دعوات
١٥ ص
(٦)
القول في القراءة
٢١ ص
(٧)
مسألة وجوب القراءة في الصلاة
٢١ ص
(٨)
مسألة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الآيات
٢٤ ص
(٩)
مسألة وجوب قراءة الفاتحة بالعربيّة على الوجه الصحيح المنقول في الروايات
٢٦ ص
(١٠)
مسألة حكم قول آمّين في آخر الفاتحة من غير تقيّة
٢٨ ص
(١١)
مسألة الحكم بجواز بدليّة «الحمد» عن التسبيح في الركعتين الأخيرتين
٣١ ص
(١٢)
مسألة الأقوال في وجوب قراءة سورة كاملة في الركعتين الأوليين و استحبابها
٣٦ ص
(١٣)
مسألة كراهة القِران بين سورتين في الفريضة إلّا ما استثني في الروايات
٤٢ ص
(١٤)
مسألة حكم المشهور بتحريم قراءة ما يفوت الوقت بها و قراءة العزائم في الفريضة و المناقشة فيه
٤٤ ص
(١٥)
مسألة حكم المشهور بجواز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة
٤٧ ص
(١٦)
مسألة حكم المشهور بوجوب الجهر بالقراءة في الصبح و أوليي العشاءين و وجوب الإخفات في الباقي
٥٠ ص
(١٧)
مسألة ما يستحب في القراءة
٥٣ ص
(١٨)
القول في الركوع
٦٩ ص
(١٩)
مسألة وجوب الركوع مرّة واحدة في كلّ ركعة من الصلاة إلّا في صلاة الآيات
٦٩ ص
(٢٠)
مسألة ما يجب في الركوع
٧٥ ص
(٢١)
مسألة ما يستحبّ في الركوع
٨١ ص
(٢٢)
القول في السجود
٨٩ ص
(٢٣)
مسألة وجوب السجدتين في كلّ ركعة من الصلاة
٩١ ص
(٢٤)
مسألة ما يجب في السجود
٩٧ ص
(٢٥)
مسألة ما يستحبّ في السجود
١٠٩ ص
(٢٦)
القول في القنوت
١٢١ ص
(٢٧)
مسألة الأقوال في حكم القنوت
١٢١ ص
(٢٨)
مسألة كيفيّة القنوت في صلاة العيد
١٣٠ ص
(٢٩)
مسألة ما يستحبّ في القنوت
١٣٤ ص
(٣٠)
القول في التشهّد
١٤٥ ص
(٣١)
مسألة إجماع العلماء على وجوب التشهّد في الصلاة و الجلوس بقدره مطمئنّاً
١٤٥ ص
(٣٢)
مسألة الواجب من التشهّد
١٥٠ ص
(٣٣)
مسألة ما يستحبّ في التشهّد
١٥٣ ص
(٣٤)
القول في التسليم
١٥٩ ص
(٣٥)
مسألة الأقوال في وجوب التسليم و عدمه في الصلاة
١٥٩ ص
(٣٦)
مسألة الأقوال في تعيين عبارة التسليم
١٦٨ ص
(٣٧)
مسألة ما يستحبّ في التسليم
١٧١ ص
(٣٨)
مسألة وجوب التسليم في كلّ ركعتين من النوافل إلّا في صلاة الأعرابي
١٧٣ ص
(٣٩)
القول في سجود السهو
١٧٩ ص
(٤٠)
مسألة المواضع التي تجب فيها سجدتي السهو
١٧٩ ص
(٤١)
مسألة الأقوال في محلّ سجدتي السهو و كيفيّتهما
١٨٢ ص
(٤٢)
القول في التعقيب
١٨٥ ص
(٤٣)
مسألة استحباب التعقيب و بيان كيفيّته
١٨٧ ص
(٤٤)
مسألة ما يستحبّ في التعقيب
١٩٠ ص
(٤٥)
مسألة استحباب التسبيحات الأربعة ثلاثين مرّة بعد كلّ صلاة مقصورة
١٩٢ ص
(٤٦)
مسألة حكم المشهور باستحباب التكبير بعد أربع صلوات في الفطر و بعد خمس عشرة صلاة في الأضحى
١٩٣ ص
(٤٧)
القول في سجود الشكر
١٩٧ ص
(٤٨)
مسألة استحباب سجدة الشكر بعد الصلاة
١٩٧ ص
(٤٩)
مسألة ما يستحبّ في سجدة الشكر
١٩٩ ص
(٥٠)
الباب الرابع في منافيات الصلاة و الخلل في عدد ركعاتها و كيفيّة الجماعة فيها و سائر الآداب المتعلّقة بها
٢٠٥ ص
(٥١)
القول في المنافيات
٢٠٩ ص
(٥٢)
مسألة بطلان الصلاة بالحدث
٢٠٩ ص
(٥٣)
مسألة بطلان الصلاة بتعمّد الكلام
٢١٤ ص
(٥٤)
مسألة الحكم ببطلان الصلاة بفعل الكثير و حرمته
٢١٥ ص
(٥٥)
مسألة حكم المشهور ببطلان الصلاة بتعمّد التفات الفاحش إلى غير القبلة
٢١٨ ص
(٥٦)
مسألة بطلان الصلاة بتعمّد القهقهة
٢١٩ ص
(٥٧)
مسألة حكم المشهور ببطلان الصلاة بتعمّد البكاء للدنيا و المناقشة فيه
٢٢١ ص
(٥٨)
مسألة وجوب ردّ السلام في الصلاة
٢٢٢ ص
(٥٩)
مسألة استحباب تحميد العاطس في الصلاة
٢٢٥ ص
(٦٠)
مسألة حكم المشهور بعدم جواز قطع الصلاة اختياراً
٢٢٦ ص
(٦١)
القول في الخلل المتعلّق بعدد الركعات
٢٣١ ص
(٦٢)
مسألة حكم من زاد في صلاته ركعة أو أزيد منها
٢٣١ ص
(٦٣)
مسألة وجوب إتمام الصلاة على من نقص من صلاته ركعة أو أزيد منها و ذكر بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي
٢٣٣ ص
(٦٤)
مسألة حكم المشهور ببطلان صلاة من شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى
٢٣٨ ص
(٦٥)
مسألة حكم من شكّ في الزائد على الاثنين في الصلاة الرباعيّة
٢٤٥ ص
(٦٦)
مسألة حكم كثير الشكّ في الصلاة
٢٥١ ص
(٦٧)
مسألة الحكم بالتخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر لمن شكّ في ركعات النافلة
٢٥٤ ص
(٦٨)
القول في أحكام الجماعة
٢٥٧ ص
(٦٩)
مسألة استحباب الجماعة و تأكّده في الفرائض اليوميّة
٢٥٧ ص
(٧٠)
مسألة استحباب الحضور في جماعة أهل العامّة
٢٦٠ ص
(٧١)
مسألة حكم المشهور بعدم جواز الجماعة في النوافل عدا الاستسقاء و العيدين
٢٦١ ص
(٧٢)
مسألة شرائط تحقّق الجماعة
٢٦٣ ص
(٧٣)
مسألة ما يستحبّ في الجماعة
٢٨٤ ص
(٧٤)
مسألة الحكم بإدراك صلاة الجماعة إن أدرك المأموم ركوع الإمام
٢٩٩ ص
(٧٥)
مسألة من دخل في الجماعة و أدرك بعض الصلاة كيف يتمّ صلاته؟
٣٠٢ ص
(٧٦)
مسألة حكم من دخل في الجماعة و أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع
٣٠٥ ص
(٧٧)
مسألة جواز استنابة الإمام غيره للإمامة عند الضرورة
٣٠٦ ص
(٧٨)
مسألة عدم اعتناء المأموم بشكّه مع علم الإمام و بالعكس
٣٠٨ ص
(٧٩)
مسألة الحكم بصحّة صلاة المأمومين إن ثبت بطلان صلاة الإمام
٣١١ ص
(٨٠)
القول في سائر الآداب
٣١٧ ص
(٨١)
الآداب القلبيّة في الصلاة
٣١٧ ص
(٨٢)
الباب الخامس في فوائت الصلاة
٣٣١ ص
(٨٣)
مسألة وجوب قضاء الصلاة الواجبة على من تركها إلّا الجمعة و العيدين
٣٣١ ص
(٨٤)
مسألة حكم المشهور بوجوب قضاء صلاة الآيات مع العلم بها مطلقاً
٣٣٦ ص
(٨٥)
مسألة استحباب قضاء النوافل الموقّتة
٣٣٩ ص
(٨٦)
مسألة حكم المشهور بأولويّة قضاء النوافل الليليّة في النهار و النهاريّة في الليل
٣٤١ ص
(٨٧)
مسألة حكم المشهور بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة مع العلم به
٣٤٣ ص
(٨٨)
مسألة الأقوال في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة و عدمه
٣٤٤ ص
(٨٩)
مسألة الحكم بقضاء الصلاة التمام تماماً و القصر قصراً
٣٥١ ص
(٩٠)
مسألة حكم من فاتته فريضة واحدة من الصلوات اليوميّة و لا يدري أيّتها فاتته
٣٥٢ ص
(٩١)
مسألة الأخبار الدالّة على جواز قضاء صلاة الوتر وتراً في الليل و النهار
٣٥٥ ص
(٩٢)
مسألة الأقوال في جواز إتيان النافلة لمن عليه فريضة و عدمه
٣٥٧ ص
(٩٣)
خاتمة
٣٦١ ص
(٩٤)
حكم من ترك الصلاة الواجبة عمداً مستحلًا لحرمته
٣٦٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢ - مسألة ما يجب في السجود

[حكم من لم يتمكن من وضع الجبهة على الأرض في السجود]

ثمّ من لم يتمكّن من وضع الجبهة على الأرض لدمل أو جراحة يكون بها، فإن لم يستوعبها حَفَر حفيرةً ليقع السليم على الأرض، وجوباً من باب المقدّمة. و يدلّ عليه رواية مصادف؛ قال: «خَرَجَ بِي دُمَّلٌ، فَكُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ، فَرَأَى الصَّادِقُ (عليه السلام) أَثَرَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ؛ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً. فَقَالَ لِي: لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ؛ احْفِرْ حُفَيْرَةً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِي الْحُفَيْرَةِ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ» [١].

و إن استوعب فالمشهور أنّه يسجد على أحد الجبينين، لأنّهما مع الجبهة كالعضو الواحد، فإن تعذّر فعلى ذقنه، لقوله تعالى: «يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» [٢]؛ فإنّه إذا صدق عليه اسم السجود وجب إجزاؤه.

و عن الصادق (عليه السلام): «أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى الْأَرْضِ؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً»» [٣]. فإن تعذّر ذلك كلّه أومأ، للروايات المتقدّمة.

[وضع الجبهة على الأرض أو ما نبت منها من غير الملبوس و المأكول]

و منها وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها غير مأكول و لا ملبوس عادةً، لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام): «أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ، قَالَ: السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ. فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ؟

قَالَ: لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ وَ يُلْبَسُ، لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ، وَ السَّاجِدُ فِي سُجُودِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا


[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٨٦، ح ٨٥؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٣٣، ح ٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٥٩، ح ٨١٨٢.

[٢]. الإسراء/ ١٠٧.

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٣٤، ح ٦؛ التهذيب، ج ٢، ص ٨٦، ح ٨٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٦٠، ح ٨١٨٣.