معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - مسألة المواضع التي تجب فيها سجدتي السهو
[٣- ١١]
القول في سجود السهو
[١٩٩]
[١]
مسألة [المواضع التي تجب فيها سجدتي السهو]
تجب سجدتا السهو في مواضع، و قد مرّ شطر منها كنسيان السجدة الواحدة إلى أن يركع على المشهور، و نسيان التشهّد الأوّل إلى أن يركع بالإجماع.
[عند التكلم في الصلاة ناسياً]
و منها التكلّم في الصلاة ناسياً، و هو إجماعيّ. قاله في المنتهى [١]، و يدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ؛ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، قَالَ: يُتِمُّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ. فَقُلْتُ: سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدُ» [٢].
و أمّا صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ- تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ-، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» [٣]، و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام): «فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَ سَلَّمَ، وَ هُوَ
[١]. المنتهى، ج ٧، ص ٦٦.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٦، ح ٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩١، ح ٥٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٠٦، ح ١٠٤٣٥.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٩١، ح ٥٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٨، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٠٠، ح ١٠٤١٨.