معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١ - مسألة ما يستحبّ في الركوع
[١٨٥]
[٣]
مسألة [ما يستحبّ في الركوع]
يستحبّ في الركوع أمور:
[رفع اليدين و التكبير قبل الركوع و استواء الظهر و مد العنق و غمض العين في الركوع]
منها ما تضمّنته صحيحة حمّاد بن عيسى في وصف ركوع الصادق (عليه السلام)؛ قال: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَ مَلأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ حَتَّى سَوّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ، وَ مَدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ» [١] الحديث.
[القول بوجوب التكبير قبل الركوع و الرد عليه]
و قيل [٢] بوجوب التكبير الذي تضمّنته، للأمر به في عدّة روايات. و الجواب أنّ الروايات التي أمرت به مشتملة على عدّة مستحبّات، و الأصل براءة الذمّة، مع أنّه في رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣١١، ح ٨؛ التهذيب، ج ٢، ص ٨١، ح ٦٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٦١، ح ٧٠٧٨.
[٢]. نقله في المختلف (ج ٢، ص ١٧٠) عن ابن عقيل و سلّار؛ المراسم، ص ٩٦.