معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧ - مسألة الحكم بركنيّة تكبيرة الإحرام في الصلاة
[١٦٨]
[١]
مسألة [الحكم بركنيّة تكبيرة الإحرام في الصلاة]
أجمع العلماء كافّةً- إلّا من شذّ من العامّة- على أنّ تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة؛ تبطل بتركها عمداً و سهواً على ما قالوه.
و يدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ، قَالَ: يُعِيدُ» [١]، و صحيحة ذريح بن محمّد المحاربي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ، قَالَ: يُكَبِّرُ» [٢].
و صحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ» [٣]، و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَ لَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ» [٤].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣٤٧، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٢، ح ٧٢١٨.
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥١، ح ٤؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٣، ح ٧٢٢١.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥١، ح ٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٣، ح ٧٢٢٢.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٣، ح ١٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥١، ح ٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٣، ح ٧٢١٩.