معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٠ - مسألة المواضع التي تجب فيها سجدتي السهو
يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ، قَالَ: يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ» [١] فمحمولتان على نفي الإعادة أو الإثم، جمعاً بين الأدلّة. و لو لا اتّفاق الأصحاب لأمكن حمل الرواية الأولى على الاستحباب.
[عند الشك بين الأربع و الخمس]
و منها الشكّ بين الأربع و الخمس بلا خلاف، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ، ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا» [٢]. و مثلها موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام) [٣].
[عند الشك بين الزيادة و النقصان في الصلاة]
و منها ما إذا لم يدر زاد في صلاته أم نقص. قاله الصدوق [٤] طاب ثراه، و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً أَوْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ، تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً» [٥].
و صحيحة الفضيل بن يسار عنه (عليه السلام)؛ قال: «مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ» [٦]، و حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام)، قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ [٧]: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ، وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) الْمُرْغِمَتَيْنِ» [٨].
[١]. الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٩، ح ٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩١، ح ٥٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٠٠، ح ١٠٤٢٢.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٥، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩٥، ح ٦٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٠٧، ح ١٠٤٣٩.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٥، ح ٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٤، ح ١٠٤٨٥.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٣٤١، ذيل الحديث ٩٩٣.
[٥]. الاستبصار، ج ١، ص ٣٨٠، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩٦، ح ٧٣؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٥٠، ح ١٠١٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٣٤، ح ١٠٥١٨.
[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٣٥٠، ح ١٠١٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٥، ح ١٠٤٨٨.
[٧]. المصدر: «سمعته يقول: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم):».
[٨]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٤، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٢٤، ح ١٠٤٨٤.