معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٥ - مسألة استحباب تحميد العاطس في الصلاة
[٢١٤]
[٨]
مسألة [استحباب تحميد العاطس في الصلاة]
أجمع علماؤنا و أكثر العامّة على استحباب تحميد العاطس في الصلاة كاستحبابه في غيرها. و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات، خصوص صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ» [١].
و كذا يستحبّ له الحمد إذا عطس غيره، لرواية أبي بصير؛ قال: «قُلْتُ لَهُ:
أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ، فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ» [٢].
[القول باستحباب تسمية العاطس في الصلاة]
و الظاهر استحباب تسميته أيضاً بالسين و الشين جميعاً، و هو أن يقول له: «يرحمك اللّه» كما قاله الجوهري [٣]، لعموم الأمر به و لأنّه دعاء و قد سبق جوازه في الصلاة. و تردّد فيه في المعتبر [٤]، و لعلّه لعدم النصّ.
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣٦٦، ح ٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٧١، ح ٩٣١٣.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٣٦٧، ح ١٠٥٨؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٣٢، ح ٢٢٤؛ الوسائل، ج ٧، ص ٢٧٢، ح ٩٣١٥.
[٣]. الصحاح، ج ١، ص ٢٥٤.
[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٢٦٣.