معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦ - مسألة إجماع العلماء على وجوب التشهّد في الصلاة و الجلوس بقدره مطمئنّاً
قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ» [١]. و قريب منها حسنة الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) [٢].
و في الصحيح عن سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» [٣]. و قريب منها حسنة الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام) [٤].
و في الموثّق عن أبي بصير قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ:
يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا» [٥]. و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ:
يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ؛ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ، قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ. وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ» [٦].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «فِي الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ» [٧]. و في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٩، ح ٨٢؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٥١، ح ١٠٢٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠٢، ح ٨٢٨٧.
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٧، ح ٧٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٥٨، ح ٧٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٢، ح ١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠٣، ح ٨٢٨٨.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٨، ح ٧٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٢، ح ٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠٢، ح ٨٢٨٦.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٦، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٤٥، ح ١٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠٥، ح ٨٢٩٣.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٨، ح ٧٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠٣، ح ٨٢٨٩.
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٣١٨، ح ١٥٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٤٣، ح ٨؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٤٧، ح ٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤١٠، ح ٨٣٠٤.
[٧]. التهذيب، ج ٢، ص ١٥٧، ح ٧٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٤٠١، ح ٨٢٨٥.