معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣١ - مسألة حكم من زاد في صلاته ركعة أو أزيد منها
[٢- ٤]
القول في الخلل المتعلّق بعدد الركعات
[٢١٦]
[١]
مسألة [حكم من زاد في صلاته ركعة أو أزيد منها]
أكثر الأصحاب على أنّ من زاد في صلاته ركعةً فما زاد بطلت صلاته. و قال ابن الجنيد (رحمه الله) [١] إن كانت الصلاة رباعيّة و جلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه. و هو مختار المختلف [٢] و المعتبر [٣].
[الاستدلال على القول ببطلان الصلاة بالزيادة فيها]
احتجّ الأوّلون بتوقّف يقين البراءة عليه، و بحسنة زرارة و بكير ابني أعين عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً» [٤]، و موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» [٥].
[١]. نقله عنه في المختلف، ج ٢، ص ٣٩٣.
[٢]. المختلف، ج ٢، ص ٣٩٤.
[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٣٨٠.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٤، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٦٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٦، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٣١، ح ١٠٥٠٨.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٥، ح ٥؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٦٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٦، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٣١، ح ١٠٥٠٩.