معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - مسألة حكم من شكّ في الزائد على الاثنين في الصلاة الرباعيّة
[٢١٩]
[٤]
مسألة [حكم من شكّ في الزائد على الاثنين في الصلاة الرباعيّة]
من شكّ في الزائد على الاثنتين من الرباعيّة فإن غلب عنده أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف لما مرّ و سيجيء، و إلّا فإن كان شكّه بين الإتمام و الزيادة أتمّ و سجد سجدتي السهو بلا خلاف أيضاً كما مرّ في مباحث سجود السهو، و إلّا بنى على الأكثر و أتمّ الصلاة، ثمّ احتاط بما شكّ فيه على المشهور بين الأصحاب.
[حكم جميع صور الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع في الصلاة الرباعي]
فإن شكّ بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و أتمّ و سلّم، ثمّ استأنف ركعةً من قيام أو ركعتين من جلوس. و إن شكّ بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و احتاط كذلك. و إن شكّ بين الاثنتين و الأربع بنى على الأربع و احتاط بركعتين من قيام. و إن شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و احتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و هكذا.
و نقل عن الصدوق طاب ثراه في المقنع [١] وجوب الإعادة في الصورة الأولى و الثالثة. و في الفقيه [٢] جواز البناء على الأقلّ بلا احتياط في الأوليين و الاكتفاء في الاحتياط بركعة من قيام و ركعتين من جلوس في الرابعة، و هو قول ابن الجنيد [٣]. و عن ابن أبي عقيل و الجعفي [٤] تعيّن الركعتين من جلوس في احتياط الأوليين.
[١]. راجع: المقنع، ص ١٠١ و ١٠٢.
[٢]. قد مرّ تحقيق الكلام في نسبة التخيير الى الصدوق (رحمه الله) في المسألة السابقة؛ فراجع.
[٣]. نقله عنه في المختلف، ج ٢، ص ٣٨٢.
[٤]. نقله الشهيد عنهما في الذكرى، ج ٤، ص ٧٩.