معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨ - مسألة استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات بينهما ثلاث دعوات
الاسْتِفْتَاحِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَكَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَنْ تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا» [١]. و المراد الصلاة الرباعيّة؛ فلو كبّر في أوّل صلاة الفجر إحدى عشر تكبيرة بعد الافتتاح ثمّ نسي التكبيرات أجزأه ذلك.
[استحباب التكبيرات السبع في الفرائض و النوافل أو اختصاصها بالفرائض]
ثمّ المستفاد من إطلاق الروايات عموم استحباب الاستفتاح بالسبع جميعَ الصلوات المفروضة و المسنونة، و هو مذهب جماعة من الأصحاب [٢]. و قيل [٣] باختصاصه بالفرائض. و قيل [٤] باختصاصه لستّ مواضع: أوّل كلّ فريضة و أوّل ركعة من صلاة الليل، و في المفردة من الوتر، و أوّل ركعة من نافلة الزوال و أوّل ركعة من نوافل المغرب، و أوّل ركعتي الإحرام. و قد يزاد سابع و هو الوتيرة [٥]، و لم أظفر بمستندهم. و اللّه أعلم.
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣٤٣، ح ١٠٠٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٤، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٩، ح ٧٢٣٦ مع تفاوت يسير.
[٢]. منهم المحقّق (المعتبر، ج ٢، ص ١٥٥) و ابن إدريس (السرائر، ج ١، ص ٢٣٧) و العلّامة (المختلف، ج ٢، ص ١٨٦).
[٣]. نقله في المختلف (ج ٢، ص ١٨٦) عن السيّد المرتضى في المسائل المحمديّة.
[٤]. نقله الصدوق في الفقيه (ج ١، ص ٤٨٤، باب الصلوات التي جرت السنّة بالتوجّه فيهن) عن أبيه علي بن بابويه.
[٥]. نسبه الشيخ في التهذيب (ج ٢، ص ٩٤) إلى المفيد. راجع: المقنعة، ص ١١١.