معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢ - مسألة ما يستحبّ في تكبيرة الإحرام
[١٧٠]
[٣]
مسألة [ما يستحبّ في تكبيرة الإحرام]
يستحبّ في التكبير أمور:
[ترك المدّ الزائد في تكبيرة الإحرام و ترك الإعراب في آخرها]
منها ترك المدّ زيادةً على القدر الطبيعي بين اللّام و الهاء. قاله جماعة [١]. و منها ترك الإعراب في آخره، لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ» [٢].
[رفع اليدين بحذاء الوجه]
و منها رفع اليدين به حذاء وجهه على المشهور، لصحيحة صفوان بن مهران عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكَادَ يَبْلُغُ أُذُنَيْهِ» [٣]، و صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام)؛ قال: «رَأَيْتُهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ» [٤].
و صحيحة معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام)؛ قال: «رَأَيْتُهُ حِينَ افْتَتَحَ الصّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا» [٥]، و صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام) «فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [٦]، قَالَ: هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ» [٧].
[١]. منهم المحقّق (الشرائع، ج ١، ص ٧٠) و العلّامة (القواعد، ج ١، ص ٢٧٢) و المحقّق الكركي (جامع المقاصد، ج ٢، ص ٢٤٠).
[٢]. سنن الترمذي، ج ١، ص ١٨٣، ح ٢٩٦؛ فتح العزيز، ج ٣، ص ٢٨٣؛ تلخيص الحبير، ج ٣، ص ٢٨٣.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٥، ح ٣؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦، ح ٧٢٥٠.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٦، ح ٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧، ح ٧٢٥٥.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٥، ح ٢؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦، ح ٧٢٥١.
[٦]. الكوثر/ ٢.
[٧]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٦، ح ٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧، ح ٧٢٥٣.