معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - مسألة استحباب الحضور في جماعة أهل العامّة
الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ؛ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» [١].
[٢٢٣]
[٢]
مسألة [استحباب الحضور في جماعة أهل العامّة]
يستحبّ حضور جماعة أهل الخلاف استحباباً مؤكّداً؛ ففي الصحيح عن حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) قال: «مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) [٢] فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ» [٣].
و في الصحيح عن حَفْص بن البَختري عنه (عليه السلام) قال: «يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ» [٤].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام) قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ، ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً» [٥].
و في الصحيح عن عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) قال: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٢٤، ح ٢؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٧٢، ح ٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٨٥، ح ١٠٦٧٦.
[٢]. المصدر: «خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)».
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٢، ح ١١٢٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٩٩، ح ١٠٧١٧.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٣، ح ١١٢٦؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٧٣، ح ٩؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٥، ح ٧٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٩٩، ح ١٠٧١٩.
[٥]. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٧، ح ١٢١١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٠٢، ح ١٠٧٢٩.