معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - مسألة حكم المشهور ببطلان صلاة من شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى
و صحيحته عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي الْمَغْرِبِ، قَالَ:
يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ» [١]. و الظاهر أنّ المراد بالشفع، الأربع.
و موثّقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا سَهَوْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ» [٢]، و موثّقة سماعة؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا، وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ. وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا وَ لَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» [٣].
[الأخبار الدالة على بطلان صلاة من لم يدر كم صلى أو شك في الأوليين من الرباعية]
و كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: يُعِيدُ» [٤]، و صحيحة الفضل بن عبد الملك؛ قال: «قَالَ لِي:
إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ» [٥].
و صحيحة رِفاعة عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: يُعِيدُ» [٦]، و موثّقة أبي بصير عنه (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٩، ح ١٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٠، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٤، ح ١٠٤٠٢.
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٢٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٧٠، ح ٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٥، ح ١٠٤٠٤.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٩، ح ٢١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٦، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٥، ح ١٠٤٠٦.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥٠، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٨٩، ح ١٠٣٨٠.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٠، ح ١٠٣٨٧.
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٠، ح ١٠٣٨٦.