معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧ - مسألة حكم المشهور بجواز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة
يمكن التعلّق بها. فإن ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السورة، و يلزم منه المنع من قراءة السورة إن أوجبنا السورة بعد الحمد و حرّمنا الزيادة. و إن أجزنا أحدهما اختصّ المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصّة و إن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك- كما هو الظاهر- اتّجه القول بالجواز مطلقاً، و يخرج الأخبار الواردة بذلك شاهداً». انتهى كلامه. و هو جيّد، و لكن مراعاة ما عليه الأكثر أولى.
[١٨٠]
[٩]
مسألة [حكم المشهور بجواز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة]
[الأقوال في جواز العدول من سورة إلى أخرى و كيفيته في الفريضة]
المشهور جواز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف. و قيل [١] ما لم يتجاوزه إلّا من التوحيد و الجحد؛ فيحرم بعد الشروع. و قيل [٢] يكره إلّا إلى الجمعة و المنافقين في الجمعة و ظهرها؛ فيستحبّ. و قيل [٣] بإطلاق
[١]. من القائلين المفيد (المقنعة، ص ١٤٧) و الشيخ (المبسوط، ج ١، ص ١٠٧) و العلّامة الحلّي (القواعد، ج ١، ص ٢٧٥).
[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ١٩١.
[٣]. من القائلين السيد المرتضى في الانتصار (ص ١٤٧).