معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١ - مسألة وجوب القراءة في الصلاة
[٣- ٥]
القول في القراءة
[١٧٢]
[١]
مسألة [وجوب القراءة في الصلاة]
أجمع العلماء كافّةً- إلّا من شذّ من العامّة- على وجوب القراءة في الصلاة للمنفرد و الإمام؛ أمّا المأموم فسيجيء حكمه إن شاء اللّه. و أجمع أصحابنا على أنّها يتعيّن بالفاتحة في كلّ ثنائيّة و في الأوليين من كلّ ثلاثيّة و رباعيّة على ما قالوه [١].
[الأخبار الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ثنائية و في الأوليين من كل ثلاثية و رباعية]
و الأصل فيه فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام)، و الأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ» [٢].
و صحيحته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ، وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» [٣].
[١]. راجع: التذكرة، ج ٣، ص ١٢٨، المسألة ٢١٨.
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ١٤٦، ح ٣١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥٤، ح ٥؛ الكافي، ج ٣، ص ٣١٧، ح ٢٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٧، ح ٧٢٨٠.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٤٧، ح ١؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٤٦، ح ٢٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥٣، ح ١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٨٧، ح ٧٤١٥.