معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٥ - مسألة الأخبار الدالّة على جواز قضاء صلاة الوتر وتراً في الليل و النهار
[٢٤٢]
[٩]
مسألة [الأخبار الدالّة على جواز قضاء صلاة الوتر وتراً في الليل و النهار]
اختلفت الأخبار في قضاء الوتر؛ ففي الحسن عن عبد اللّه بن المغيرة عن الكاظم (عليه السلام): «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ، قَالَ: يَقْضِيهِ أَبَداً» [١]، و في الحسن عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «أنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ: اقْضِهِ أَبَداً كَمَا فَاتَكَ» [٢]، و في الحسن عن معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: «قَالَ: اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ. قُلْتُ: أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اقْضِ أَبَداً» [٣].
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) أنّه قال له: «أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَقْضِي؟ قَالَ: مِثْلًا بِمِثْلٍ» [٤]. و في الصحيح عن حريز عنه (عليه السلام) قال: «كَانَ أَبِي (عليه السلام) رُبَّمَا قَضَى عِشْرِينَ فِي لَيْلَةٍ» [٥]. و مضمون هذه الروايات هو المشهور.
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٥٠٠، ح ١٤٣٥؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٥، ح ١٠٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٣، ح ٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٤، ح ١٠٦٤٠.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٥٣، ح ١٠؛ الفقيه، ج ١، ص ٤٩٩، ح ١٤٣٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٤، ح ١٠٥؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٢، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٣، ح ١٠٦٣٦.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٤٥١، ح ٣؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٦٨، ح ٢٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٧٦، ح ٥١٥١.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٤٩٩، ح ١٤٣٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٦٥، ح ١٠٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٣، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٧٤، ح ١٠٦٣٩.
[٥]. الفقيه، ج ١، ص ٥٠٠، ح ١٤٣٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٦٧، ح ١٠٣٢٥.