معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٢ - مسألة من دخل في الجماعة و أدرك بعض الصلاة كيف يتمّ صلاته؟
فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ، فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ؛ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ، وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ» [١]، إلى غير ذلك من الأخبار.
قال الصدوق (رحمه الله) [٢]: «و روي أنّه إذا مشى في الصلاة يجرّ رجليه و لا يَتخطّى». و العمل به حسن.
[٢٢٨]
[٧]
مسألة [من دخل في الجماعة و أدرك بعض الصلاة كيف يتمّ صلاته؟]
إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه و جعله أوّل صلاته و أتمّ ما بقي عليه، لإجماع علمائنا كافّةً- قاله في المعتبر [٣]- و للأخبار الصحيحة كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ فِيهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا» [٤].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ؛ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ؛ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ. فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا؛ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ. وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣٩٤، ح ١١٦٥؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٨١، ح ١٥٠؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨٦، ح ١٠٩٧٣.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٩، ح ١١٤٩.
[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٤٤٦.
[٤]. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٤، ح ١١٩٩؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٨٦، ح ١٠٩٧٤.