معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩ - مسألة وجوب الركوع مرّة واحدة في كلّ ركعة من الصلاة إلّا في صلاة الآيات
[٣- ٦]
القول في الركوع
[١٨٣]
[١]
مسألة وجوب الركوع مرّة واحدة في كلّ ركعة من الصلاة إلّا في صلاة الآيات]
أجمع العلماء كافّةً على أنّ الركوع واجب في الصلاة؛ في كلّ ركعة مرّة إلّا في صلاة الآيات؛ فإنّه يجب في كلّ ركعة منها خمسة ركوعات كما مرّ في مباحث القراءة.
و الظاهر أنّ وجوبه من ضروريّات الدين، و الأصل فيه الكتاب و السنّة:
قال اللّه تعالى: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا» [١]، و قال اللّه تعالى:
«وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ» [٢].
و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «قُلْتُ لَهُ: مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ وَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِبْلَةَ وَ الدُّعَاءَ. قُلْتُ: فَمَا سِوَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ» [٣].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
[١]. الحجّ/ ٧٧.
[٢]. البقرة/ ٤٣.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٣٩، ح ١؛ الكافي، ج ٣، ص ٢٧٢، ح ٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣١١، ح ٨٠٥٣.