معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
(١)
القول في تكبيرة الإحرام
٦ ص
(٢)
مسألة الحكم بركنيّة تكبيرة الإحرام في الصلاة
٧ ص
(٣)
مسألة كيفيّة تلفّظ تكبيرة الإحرام
١١ ص
(٤)
مسألة ما يستحبّ في تكبيرة الإحرام
١٢ ص
(٥)
مسألة استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات بينهما ثلاث دعوات
١٥ ص
(٦)
القول في القراءة
٢١ ص
(٧)
مسألة وجوب القراءة في الصلاة
٢١ ص
(٨)
مسألة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الآيات
٢٤ ص
(٩)
مسألة وجوب قراءة الفاتحة بالعربيّة على الوجه الصحيح المنقول في الروايات
٢٦ ص
(١٠)
مسألة حكم قول آمّين في آخر الفاتحة من غير تقيّة
٢٨ ص
(١١)
مسألة الحكم بجواز بدليّة «الحمد» عن التسبيح في الركعتين الأخيرتين
٣١ ص
(١٢)
مسألة الأقوال في وجوب قراءة سورة كاملة في الركعتين الأوليين و استحبابها
٣٦ ص
(١٣)
مسألة كراهة القِران بين سورتين في الفريضة إلّا ما استثني في الروايات
٤٢ ص
(١٤)
مسألة حكم المشهور بتحريم قراءة ما يفوت الوقت بها و قراءة العزائم في الفريضة و المناقشة فيه
٤٤ ص
(١٥)
مسألة حكم المشهور بجواز العدول من سورة إلى أخرى في الفريضة
٤٧ ص
(١٦)
مسألة حكم المشهور بوجوب الجهر بالقراءة في الصبح و أوليي العشاءين و وجوب الإخفات في الباقي
٥٠ ص
(١٧)
مسألة ما يستحب في القراءة
٥٣ ص
(١٨)
القول في الركوع
٦٩ ص
(١٩)
مسألة وجوب الركوع مرّة واحدة في كلّ ركعة من الصلاة إلّا في صلاة الآيات
٦٩ ص
(٢٠)
مسألة ما يجب في الركوع
٧٥ ص
(٢١)
مسألة ما يستحبّ في الركوع
٨١ ص
(٢٢)
القول في السجود
٨٩ ص
(٢٣)
مسألة وجوب السجدتين في كلّ ركعة من الصلاة
٩١ ص
(٢٤)
مسألة ما يجب في السجود
٩٧ ص
(٢٥)
مسألة ما يستحبّ في السجود
١٠٩ ص
(٢٦)
القول في القنوت
١٢١ ص
(٢٧)
مسألة الأقوال في حكم القنوت
١٢١ ص
(٢٨)
مسألة كيفيّة القنوت في صلاة العيد
١٣٠ ص
(٢٩)
مسألة ما يستحبّ في القنوت
١٣٤ ص
(٣٠)
القول في التشهّد
١٤٥ ص
(٣١)
مسألة إجماع العلماء على وجوب التشهّد في الصلاة و الجلوس بقدره مطمئنّاً
١٤٥ ص
(٣٢)
مسألة الواجب من التشهّد
١٥٠ ص
(٣٣)
مسألة ما يستحبّ في التشهّد
١٥٣ ص
(٣٤)
القول في التسليم
١٥٩ ص
(٣٥)
مسألة الأقوال في وجوب التسليم و عدمه في الصلاة
١٥٩ ص
(٣٦)
مسألة الأقوال في تعيين عبارة التسليم
١٦٨ ص
(٣٧)
مسألة ما يستحبّ في التسليم
١٧١ ص
(٣٨)
مسألة وجوب التسليم في كلّ ركعتين من النوافل إلّا في صلاة الأعرابي
١٧٣ ص
(٣٩)
القول في سجود السهو
١٧٩ ص
(٤٠)
مسألة المواضع التي تجب فيها سجدتي السهو
١٧٩ ص
(٤١)
مسألة الأقوال في محلّ سجدتي السهو و كيفيّتهما
١٨٢ ص
(٤٢)
القول في التعقيب
١٨٥ ص
(٤٣)
مسألة استحباب التعقيب و بيان كيفيّته
١٨٧ ص
(٤٤)
مسألة ما يستحبّ في التعقيب
١٩٠ ص
(٤٥)
مسألة استحباب التسبيحات الأربعة ثلاثين مرّة بعد كلّ صلاة مقصورة
١٩٢ ص
(٤٦)
مسألة حكم المشهور باستحباب التكبير بعد أربع صلوات في الفطر و بعد خمس عشرة صلاة في الأضحى
١٩٣ ص
(٤٧)
القول في سجود الشكر
١٩٧ ص
(٤٨)
مسألة استحباب سجدة الشكر بعد الصلاة
١٩٧ ص
(٤٩)
مسألة ما يستحبّ في سجدة الشكر
١٩٩ ص
(٥٠)
الباب الرابع في منافيات الصلاة و الخلل في عدد ركعاتها و كيفيّة الجماعة فيها و سائر الآداب المتعلّقة بها
٢٠٥ ص
(٥١)
القول في المنافيات
٢٠٩ ص
(٥٢)
مسألة بطلان الصلاة بالحدث
٢٠٩ ص
(٥٣)
مسألة بطلان الصلاة بتعمّد الكلام
٢١٤ ص
(٥٤)
مسألة الحكم ببطلان الصلاة بفعل الكثير و حرمته
٢١٥ ص
(٥٥)
مسألة حكم المشهور ببطلان الصلاة بتعمّد التفات الفاحش إلى غير القبلة
٢١٨ ص
(٥٦)
مسألة بطلان الصلاة بتعمّد القهقهة
٢١٩ ص
(٥٧)
مسألة حكم المشهور ببطلان الصلاة بتعمّد البكاء للدنيا و المناقشة فيه
٢٢١ ص
(٥٨)
مسألة وجوب ردّ السلام في الصلاة
٢٢٢ ص
(٥٩)
مسألة استحباب تحميد العاطس في الصلاة
٢٢٥ ص
(٦٠)
مسألة حكم المشهور بعدم جواز قطع الصلاة اختياراً
٢٢٦ ص
(٦١)
القول في الخلل المتعلّق بعدد الركعات
٢٣١ ص
(٦٢)
مسألة حكم من زاد في صلاته ركعة أو أزيد منها
٢٣١ ص
(٦٣)
مسألة وجوب إتمام الصلاة على من نقص من صلاته ركعة أو أزيد منها و ذكر بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي
٢٣٣ ص
(٦٤)
مسألة حكم المشهور ببطلان صلاة من شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى
٢٣٨ ص
(٦٥)
مسألة حكم من شكّ في الزائد على الاثنين في الصلاة الرباعيّة
٢٤٥ ص
(٦٦)
مسألة حكم كثير الشكّ في الصلاة
٢٥١ ص
(٦٧)
مسألة الحكم بالتخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر لمن شكّ في ركعات النافلة
٢٥٤ ص
(٦٨)
القول في أحكام الجماعة
٢٥٧ ص
(٦٩)
مسألة استحباب الجماعة و تأكّده في الفرائض اليوميّة
٢٥٧ ص
(٧٠)
مسألة استحباب الحضور في جماعة أهل العامّة
٢٦٠ ص
(٧١)
مسألة حكم المشهور بعدم جواز الجماعة في النوافل عدا الاستسقاء و العيدين
٢٦١ ص
(٧٢)
مسألة شرائط تحقّق الجماعة
٢٦٣ ص
(٧٣)
مسألة ما يستحبّ في الجماعة
٢٨٤ ص
(٧٤)
مسألة الحكم بإدراك صلاة الجماعة إن أدرك المأموم ركوع الإمام
٢٩٩ ص
(٧٥)
مسألة من دخل في الجماعة و أدرك بعض الصلاة كيف يتمّ صلاته؟
٣٠٢ ص
(٧٦)
مسألة حكم من دخل في الجماعة و أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع
٣٠٥ ص
(٧٧)
مسألة جواز استنابة الإمام غيره للإمامة عند الضرورة
٣٠٦ ص
(٧٨)
مسألة عدم اعتناء المأموم بشكّه مع علم الإمام و بالعكس
٣٠٨ ص
(٧٩)
مسألة الحكم بصحّة صلاة المأمومين إن ثبت بطلان صلاة الإمام
٣١١ ص
(٨٠)
القول في سائر الآداب
٣١٧ ص
(٨١)
الآداب القلبيّة في الصلاة
٣١٧ ص
(٨٢)
الباب الخامس في فوائت الصلاة
٣٣١ ص
(٨٣)
مسألة وجوب قضاء الصلاة الواجبة على من تركها إلّا الجمعة و العيدين
٣٣١ ص
(٨٤)
مسألة حكم المشهور بوجوب قضاء صلاة الآيات مع العلم بها مطلقاً
٣٣٦ ص
(٨٥)
مسألة استحباب قضاء النوافل الموقّتة
٣٣٩ ص
(٨٦)
مسألة حكم المشهور بأولويّة قضاء النوافل الليليّة في النهار و النهاريّة في الليل
٣٤١ ص
(٨٧)
مسألة حكم المشهور بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة مع العلم به
٣٤٣ ص
(٨٨)
مسألة الأقوال في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة و عدمه
٣٤٤ ص
(٨٩)
مسألة الحكم بقضاء الصلاة التمام تماماً و القصر قصراً
٣٥١ ص
(٩٠)
مسألة حكم من فاتته فريضة واحدة من الصلوات اليوميّة و لا يدري أيّتها فاتته
٣٥٢ ص
(٩١)
مسألة الأخبار الدالّة على جواز قضاء صلاة الوتر وتراً في الليل و النهار
٣٥٥ ص
(٩٢)
مسألة الأقوال في جواز إتيان النافلة لمن عليه فريضة و عدمه
٣٥٧ ص
(٩٣)
خاتمة
٣٦١ ص
(٩٤)
حكم من ترك الصلاة الواجبة عمداً مستحلًا لحرمته
٣٦٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - مسألة حكم المشهور ببطلان صلاة من شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى

[٢١٨]

[٣]

مسألة [حكم المشهور ببطلان صلاة من شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى]

من شكّ في عدد ركعات الصلاة الواجبة الثنائيّة أو الثلاثيّة، أو الأوّلين من الرباعيّة، أو لم يدر كم صلّى مطلقاً، بطلت صلاته على المشهور بين الأصحاب. بل قال في المنتهى [١] أنّه قول علمائنا أجمع إلّا ابن بابويه [٢]؛ فإنّه


[١]. المنتهى، ج ٧، ص ١٩.

[٢]. قال في الفقيه (ج ١، ص ٣٥١، ذيل الحديث ١٠٢٤):

«هذه الأخبار ليست بمختلفة، و صاحب السهو بالخيار؛ بأيّهما أخذ فهو مصيب».

قال صاحب الحدائق (ج ٩، ص: ١٩٢):

«نقل الأصحاب من العلّامة فمن بعده عن الصدوق هنا أيضاً القول بجواز البناء على الأقل؛ قال العلّامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى أنّه قول علمائنا أجمع إلّا أبا جعفر بابويه فإنّه قال: لو شكَ بين الركعة و الركعتين فله البناء على الأقل. و تناقل هذه العبارة عن الصدوق جملة من تأخّر عنهم كصاحب المدارك و غيره مع أنّا لم نقف عليها في كلامه، بل الموجود فيه ما يخالفها و يطابق القول المشهور».

و قال صاحب الجواهر (ج ١٢، ص ٣٢٨):

«لم أعرف أحداً نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل المنتهى؛ فحكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه».

و قال صاحب مفتاح الكرامة (ج ٩، ص، ٣٢٢):

«و ما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في «الفقيه». .... و قال في «المقنع» و روي: «ابنِ على ركعة» و لم يتعرّض لذلكَ في الهداية. و أمّا «الفقيه» فقد أنكر الأستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» أنّه مخالف فيه».

قال المحقّق البهبهاني في مصابيح الظلام (ج ٩، ص ١٨٥):

«نسبة هذا الخلاف إليه لعلّه وهم، نشأ من عدم التدبّر فيما ذكره في «الفقيه»، و المتوهّم هو العلّامة، و تبعه الشهيد في «الذكرى» غفلة، لما عرفت من أنّ الصدوق قال في أماليه: إنّ من دين الإماميّة- بحيث يجب الإقرار به- أنّ من شكَ في الأوليين أو في المغرب أعاد، و من شكَ في الأخيرتين بنى على الأكثر و أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه.

و مع ذلكَ قال في «الفقيه»: من سها في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة، و من شكَ في المغرب فعليه الإعادة، و من شكَ في الفجر فعليه الإعادة، و من شكَ في الجمعة فعليه الإعادة، و من شكَ في الثانية و الثالثة أو في الثالثة و الرابعة أخذ بالأكثر. إلى أن قال: و معنى الخبر الذي روي: «أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنّما هو في الثلاث و الأربع لا في الأوّلتين.

انظر! إلى ما فيه من التصريح و التوضيح و التأكيد، و دفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم، ثمّ التأكيد بعد ذلكَ أيضا بقوله: لا في الأوّلتين. ثمّ شرع في ذكر سجدتي السهو و أحكامها، و في حكم الشك في أجزاء الصلاة و ما فيه من التطويل، و ذكر فيما بينها رواية عامر بن جذاعة ...، ثمّ قال: و ليست هذه الأخبار بمختلفة، و صاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.

قال: و روي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال: قال الكاظم (عليه السلام): «إذا شككت فابن على اليقين»، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم». ثمّ ذكر بعد ذلكَ بغير فصل يعتدّ به: «ليس في المغرب سهو، و لا في الفجر سهو، و لا في الركعتين الأوليين من كلّ صلاة سهو».

و لو كان رجع عمّا أسّس و مهّد و قرّر و أكّد أوّلا، فلا معنى لأن يذكر بعده بلا فصل يعتدّ به، هذه العبارة التي هي بعينها عين ما أسّس أوّلا، و جعل من دين الإماميّة إلى أن يجب الإقرار به، فكيف يكون يخالف بهذا النحو الشنيع في حكمين: حكمه ببطلان الصلاة في الأوليين و حكمه بالبناء على الأكثر، و غير ذلكَ ممّا ذكرنا في حكم الشك بين الأربع و الخمس.

مع أنّه لم يذكر ما يدلّ على الرجوع و البناء على تجويز البناء على الأقلّ مطلقاً لأنّه؛ لم يتعرّض إلّا لحكم من لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ليس إلّا، و لم يذكر الأخبار المختلفة إلّا للصورة المذكورة.

ثمّ قال: و ليست هذه الأخبار بمختلفة، و أنّ من أخذ بأيّ خبر من هذه الأخبار المذكورة فهو مصيب، و أين هذا ممّا توهّم؟ و بينهما بون بعيد و تفاوت في غاية الظهور. و قوله «هذه» في قوله: «و ليست هذه الأخبار بمختلفة» لا يجوز أن يكون إشارة إلّا إلى هذه الأخبار المذكورة المختلفة، إذ ليست أخبار مختلفة ذكرت سوى هذه، و هذه الأخبار لا ربط لها أصلا و رأسا بما توهّم، سيّما رواية علي بن أبي حمزة .... و يكون مراد الصدوق من ذكر رواية عليّ بن أبي حمزة إظهار كون الاحتمالات الكثيرة في شكَ واحد كثرة الشك أو في حكمها، في عدم الاعتداد به احتمالا.

و يكون الأخبار المختلفة التي ذكر أنّه بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب إنّما هي في الشك بين الواحدة و الثنتين و الثلاث و الأربع، الذي قال المعصوم (عليه السلام) فيه: «كلّ ذا؟» و قال الراوي: تلبّس عليه صلاته، و يكون الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع له حكم واحد لا غير، و هو ما في رواية أبي إبراهيم (عليه السلام).

و كيف كان لا ربط لما ذكره بما توهّموا، سيّما و أن يخرب جميع ما ذكره في «الأمالي» و ما ذكره في «الفقيه» أوّلا، و ما ذكره بعيد ذلكَ، بل عرفت أنّه لا معنى له و لا يجوز أصلا و رأسا.

فإن قلت: ليس ما ذكرت منشأ توهّمهم، بل ذكر رواية إسحاق منشأ توهّم العلّامة و من تبعه، لما ذكر في أوّل كتابه من أنّ كلّما ذكر فيه يحكم بصحّته و يفتي به، و يجعله حجّة بينه و بين ربّه.

قلت: كلام «المنتهى» صريح في جعل رواية سهل مذهب الصدوق، و مستنده في حكمه بالتخيير». انتهى كلام المحقّق البهبهاني؛ فتدبّر جيّداً.