معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - مسألة حكم المشهور ببطلان صلاة من شكّ في عدد ركعات الصلاة الثنائيّة و الثلاثيّة و الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلّى
جوّز البناء [١] على الأقلّ و الإعادة.
[الأخبار الدالة على بطلان صلاة من شك في عدد ركعات الثنائية و الثلاثية]
و يدلّ على البطلان الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة الحلبي و حفص بن البَخْتَري و غير واحد عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ، وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ» [٢].
و صحيحة العلاء عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَشُكُّ [٣] فِي الْفَجْرِ، قَالَ:
يُعِيدُ. قُلْتُ: الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ» [٤].
و حسنة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ» [٥].
[١]. «ل»: «جوّز له البناء».
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٢٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٦، ح ٧؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٤، ح ١٠٤٠٤.
[٣]. «ل»: «شكّ».
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ١٨٠، ح ٢٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٦، ح ٦؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٩٥، ح ١٠٤٠٥.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٥١، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ١٧٩، ح ١٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٥، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٨٩، ح ١٠٣٨١.