معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠ - مسألة ما يستحبّ في القنوت
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [١]: فِي الْوَتْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ سَبْعِينَ [مَرَّةً] [٢]» [٣]. و في الصحيح عن عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) قال: «مَنْ قَالَ فِي وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ [٤] مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» [٥].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور عنه (عليه السلام) قال: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً؛ تَنْصِبُ يَدَكَ الْيُسْرَى وَ تَعُدُّ بِالْيُمْنَى الْاسْتِغْفَارَ، وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً. وَ تَقُولُ [٦]: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ» [٧]. و روى الحلبي في الحسن عنه (عليه السلام): «أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ، هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَ يُقَالُ؟ فَقَالَ: لَا، أَثْنِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ. ثُمَّ قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ» [٨].
[تطويل القنوت]
و منها إطالته؛ ففي الحسن عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن أبي ذر رضى الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): أَطْوَلُكُمْ قُنُوتاً فِي دَارِ الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ رَاحَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ» [٩]. و عنهم (عليهم السلام): «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا» [١٠].
[١]. الذاريات/ ١٨.
[٢]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٣٠، ح ٢٦٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٨٠، ح ٧٩٦٧.
[٤]. في النسخ «كتب اللّه عنده»، و ما أثبتناه من المصدر.
[٥]. الفقيه، ج ١، ص ٤٨٩، ح ١٤٠٥؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٩، ح ٧٩٦٢ مع تفاوت يسير.
[٦]. المصدر: «و يقول».
[٧]. الفقيه، ج ١، ص ٤٨٩، ح ١٤٠٦؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٨١، ح ٧٩٧٠ و ص ٢٧٩، ح ٧٩٦٤.
[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ١٣٠، ح ٢٧٠؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٥٠، ح ٣١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٧٧، ح ٧٩٥٧.
[٩]. ثواب الأعمال، ص ٣٣؛ الأمالي للصدوق، ص ٥٠٩، ح ٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٩٢، ح ٨٠٠٤.
[١٠]. الذكرى، ج ٣، ص ٢٩١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٩٢، ح ٨٠٠٥.