معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - مسألة ما يستحبّ في الركوع
و منها أن يخطر بباله حال الركوع: «آمَنْتُ بِكَ وَ لَوْ ضَرَبْتَ عُنُقِي» كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [١].
و منها ما تضمّنته صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم الواردة في صلاة الآيات حيث قال (عليه السلام): «تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا، وَ تَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» [٢]. و في صحيحة الحلبي: «لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي رَفْعِ رَأْسِكَ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا» [٣].
و منها العمل بما روي عن الكاظم (عليه السلام) أنّه كان يقول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر: «هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ وَ شُكْرُهُ ضَعِيفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِيمٌ، وَ لَيْسَ لِذَلِكَ إِلَّا رِفْقُكَ وَ رَحْمَتُكَ؛ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ (صلى الله عليه و آله و سلم):
«كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» [٤]؛ طَالَ هُجُوعِي وَ قَلَّ قِيَامِي، وَ هَذَا السَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي اسْتِغْفَارَ مَنْ لَمْ يَجِدْ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُوراً، ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِداً» [٥].
و منها ما تضمّنته صحيحة زرارة في وصف صلاة المرأة من قوله (عليه السلام):
«فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِئَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا» [٦].
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣١١، ص ٩٢٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٢٥، ح ٨٠٩٥.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦٣، ح ٢؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٥٦، ح ٧؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٩٤، ح ٩٩٤٦.
[٣]. الفقيه، ج ١، ص ٥٤٩، ح ١٥٣٠؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٩٥، ح ٩٩٤٧.
[٤]. الذاريات/ ١٧ و ١٨.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٢٧٦؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٢٥، ح ١٦؛ مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ٤١٤، ح ٥٠٤٥.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٣٣٥، ح ٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٩٤، ح ١١٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٣٢٣، ح ٨٠٨٩.